بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و بعبارة اخرى: إن لوحظ مقابلة واحدة بينالعوضين بحيث يلزم من ذلك مقابلة كل جزء منأحدهما بجزء من الأخر على الإشاعة عينا ومفهوما فهذا يعد صفقة واحدة، و إن لوحظمقابلتان بحيث يلزم عدم إمكان مقابلة تمامالأجزاء كذلك فهو تعدد للصفقة. و إنما عممنا الإشاعة على العين و المفهومحذرا من قولنا: (بعت نصف الدار بنصفالمائة، و النصف الأخر بالنصف الأخر) فإنهتعدد للصفقة، مع أنه غير مانع عن احتمالمقابلة كل من العوضين لكل جزء من المعوضينبحسب العين الخارجي، لبقاء الإشاعة فيالخارج، لكنه مانع عن المقابلة فيالمفهوم، فإن مفهوم النصف المجعول عوضا فيالأول غير قابل لأن يكون في مقابل النصفالمجعول معوضا في الثاني، فتأمل جيدا فإنهمن مطارح الأفهام. و من هنا تتنبه علىالفرق بين دعوى النصف المشاع و النصفالمعين من أحد شخصين و دعوى الكل من الأخرمع كونهما ذا يدين في المال، و إن تنظر فيالفرق ثاني الشهيدين و ليس في محله. و أماوحدة المشتري و البائع و الإيجاب و القبولفلا يدور مدارهما حكم، كما حققناه. نعم،هنا كلام للعلامة أعلى الله مقامه في بحثالشفعة، قال: لو باع الشريك حصة من بستان وحصة من دار مثلا فللشفيع أخذهما معا و أخذكل واحد. و ربما يستفاد منه: أنه لا يلزمتبعض الصفقة للمشتري، لتعددها بتعددالمثمن. و قرره المحقق الثاني و لم يتعرضله برد في الحكم. و نقل في شرح القواعد عنهفي التذكرة: أنه لو بيع دار مع طريق مشتركقابل للقسمة فللشريك أخذ الطريق خاصةبالشفعة إن شاء، و إن شاء أخذ المجموع.