بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ظاهر هذه العبارة أيضا أنه لم يقل هنابلزوم تبعض الصفقة، و إلا فيرد عليه ماأورده المحقق الثاني: من أن المجموع إن لميكن متعلق الشفعة فلا شفعة له فيما سوىالطريق فكيف يأخذ المجموع؟ و إن كانمتعلقها فكيف يجوز له التبعيض للصفقة؟ والذي يقتضيه النظر أن يقال: إن تعدد المبيعلا يوجب تبعض الصفقة، و لا يجوز للشفيعأيضا تبعيض الصفقة. و ما ذكره في الفرضالأول من التخيير ليس لأنهما صفقتان و لالأن التبعيض جائز، بل لأن هناك شفعتين،لتعدد السبب و هو الشركة، فبشركته فيالبستان له شفعة و بشركته في الدار لهشفعة، فهما حقان متغايران يجوز أخذ واحد وإسقاط الأخر، كما يجوز أخذهما و إسقاطهماو إن كانت الصفقة واحدة، و عدم جوازالتبعيض إنما هو في الشفعة الواحدة، و قدأشار إلى ذلك المحقق الثاني في شرحالقواعد. و الظاهر أن ما ذكره في التذكرةأيضا ناظر إلى اعتبار تعدد الشفعة و إن ردهالمحقق الثاني بما ذكر، لكن في اعتبارالتعدد فيه نوع خفاء. و بالجملة: الضابط فيوحدة الصفقة و تعددها ما ذكرناه، فتأملجيدا.