عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و ظاهر هذه العبارة أيضا أنه لم يقل هنابلزوم تبعض الصفقة، و إلا فيرد عليه ماأورده المحقق الثاني: من أن المجموع إن لميكن متعلق الشفعة فلا شفعة له فيما سوىالطريق فكيف يأخذ المجموع؟ و إن كانمتعلقها فكيف يجوز له التبعيض للصفقة؟ والذي يقتضيه النظر أن يقال: إن تعدد المبيعلا يوجب تبعض الصفقة، و لا يجوز للشفيعأيضا تبعيض الصفقة. و ما ذكره في الفرضالأول من التخيير ليس لأنهما صفقتان و لالأن التبعيض جائز، بل لأن هناك شفعتين،لتعدد السبب و هو الشركة، فبشركته فيالبستان له شفعة و بشركته في الدار لهشفعة، فهما حقان متغايران يجوز أخذ واحد وإسقاط الأخر، كما يجوز أخذهما و إسقاطهماو إن كانت الصفقة واحدة، و عدم جوازالتبعيض إنما هو في الشفعة الواحدة، و قدأشار إلى ذلك المحقق الثاني في شرحالقواعد. و الظاهر أن ما ذكره في التذكرةأيضا ناظر إلى اعتبار تعدد الشفعة و إن ردهالمحقق الثاني بما ذكر، لكن في اعتبارالتعدد فيه نوع خفاء. و بالجملة: الضابط فيوحدة الصفقة و تعددها ما ذكرناه، فتأملجيدا.

/ 727