العنوان الثاني و الثلاثون عدم ترتب حكمشرعي على مجرد النية و الرضا و التمني فيالعقود و الإيقاعات
(عنوان 32) لا عبرة في شيء من العقود والإيقاعات بالنية و الرضا و التمني، بمعنىأنه لا يترتب عليه حكم شرعي يترتب علىالصيغ، فلا يكون العبد حرا بالنية، و لاالزوجة مطلقة. و مرادنا في هذا المقام من(النية) هو القصد إلى الإيقاع أو الوقوع، و(الرضا) هو عدم كراهة النفس من وقوعه، (والتمني) هو طلب وقوع ذلك في الخارج. و لاخلاف لأحد فيما ذكرناه، و هو الحجةالقاطعة، مضافا إلى أصالة عدم ترتب الآثارإلا على ما جعله الشرع سببا. و أدلة العقودو الإيقاعات لا تشمل ذلك، سواء كان منالعمومات أو خصوص ما دل على نحو البيع والطلاق و غيره. و ما يتخيل: أن العهد الذييترتب عليه الآثار كما ذكر في الفقه يكفيفيه القصد، لأنه يسمى عهدا، فيدخل في عمومما دل على الوفاء بالعهود و الذم على نقضه.مدفوع بأن مرادنا هنا بالقصد هو قصد وقوعالعهد أو إيقاعه، و هو ليس عهدا