بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
جزما، سيما مع اعتبار الميثاق في الآية. ومجرد ترتب الثواب على قصد العبادات والعزم عليها كما دل عليه قوله صلّى اللهعليه وآله: (نية المؤمن خير من عمله لا يدلعلى كونه كذلك في المعاملات، و الحمل علىذلك مجرد قياس، و لا مانع من كون العزم علىعبادة عبادة تترتب عليه الثواب، و لا يكونالعزم على عقد أو إيقاع عقدا أو إيقاعايترتب عليه الآثار، بل الفرق بين المقامينمما لا يخفى على ذي بصيرة. و كما أنه لاعبرة بما ذكر، لا عبرة بالعقد القلبيأيضا، بمعنى إنشاء العقد و الإيقاع فيالقلب، لوجوه: أحدها: أصالة عدم ترتبالآثار بسبب شرعي، و هو فرع الدليل، و لاريب أن ما دل على الصحة غير شامل له، كمانبينه. و ثانيها: أن القصود و إنشاءالمعاني في القلب و إن كان في الإيقاعاتيمكن ترتب الأثر عليه حيث لا يحتاج إلى طرفآخر، لكن في العقود المحتاجة إلى الجانبينلا يكاد يعلم وجود العقد القلبيللمتعاقدين، بل هو غير ممكن، و لا ريب أنإناطة الشارع الحكم بمثل هذا الأمر المخفيبعيد جدا. و ثالثها: أن حقيقة السبب لو كانهو عقد القلب للزم العلم بحصول هذا السبب،و هو متعذر و إن كان يلزم ذلك لو كان ذلكشرطا للفظ أيضا، لكن الاهتمام في الشرع فيأصل المقتضيات أقوى من التوابع، و هو أحدمعاني قولنا: يغتفر في الثواني ما لا يغتفرفي الأوائل. و رابعها: أن المعلوم من الشرعأن جعل هذه المعاملات إنما هو لقطعالتجاذب و التنازع، و هو لا يتحقق إلابإناطته بشيء محسوس يعرفه كل أحد. وخامسها: الاتفاق على مشروعية العقود، و لاريب أنه لو كان عقد القلب