عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

جزما، سيما مع اعتبار الميثاق في الآية. ومجرد ترتب الثواب على قصد العبادات والعزم عليها كما دل عليه قوله صلّى اللهعليه وآله: (نية المؤمن خير من عمله لا يدلعلى كونه كذلك في المعاملات، و الحمل علىذلك مجرد قياس، و لا مانع من كون العزم علىعبادة عبادة تترتب عليه الثواب، و لا يكونالعزم على عقد أو إيقاع عقدا أو إيقاعايترتب عليه الآثار، بل الفرق بين المقامينمما لا يخفى على ذي بصيرة. و كما أنه لاعبرة بما ذكر، لا عبرة بالعقد القلبيأيضا، بمعنى إنشاء العقد و الإيقاع فيالقلب، لوجوه: أحدها: أصالة عدم ترتبالآثار بسبب شرعي، و هو فرع الدليل، و لاريب أن ما دل على الصحة غير شامل له، كمانبينه. و ثانيها: أن القصود و إنشاءالمعاني في القلب و إن كان في الإيقاعاتيمكن ترتب الأثر عليه حيث لا يحتاج إلى طرفآخر، لكن في العقود المحتاجة إلى الجانبينلا يكاد يعلم وجود العقد القلبيللمتعاقدين، بل هو غير ممكن، و لا ريب أنإناطة الشارع الحكم بمثل هذا الأمر المخفيبعيد جدا. و ثالثها: أن حقيقة السبب لو كانهو عقد القلب للزم العلم بحصول هذا السبب،و هو متعذر و إن كان يلزم ذلك لو كان ذلكشرطا للفظ أيضا، لكن الاهتمام في الشرع فيأصل المقتضيات أقوى من التوابع، و هو أحدمعاني قولنا: يغتفر في الثواني ما لا يغتفرفي الأوائل. و رابعها: أن المعلوم من الشرعأن جعل هذه المعاملات إنما هو لقطعالتجاذب و التنازع، و هو لا يتحقق إلابإناطته بشي‏ء محسوس يعرفه كل أحد. وخامسها: الاتفاق على مشروعية العقود، و لاريب أنه لو كان عقد القلب‏

/ 727