بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
ناقلا و مؤثرا لكان مشروعيتها لغوابالمرة. و سادسها: الخبر المشهور السابق(إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام الدال علىحصر السبب باللفظ، خرج ما خرج و بقي الباقيتحت النفي. و المناقشة سندا مدفوعةبالانجبار، و منع دلالة (إنما) على الحصرليس في محله. و الذي يمكن أن يتخيل وجهالكفايته أمور: الأول: عموم قوله عليهالسلام: (لكل امرئ ما نوى و لا ريب أن من عقدبقلبه نكاحا أو طلاقا أو بيعا فقد نوى حصولهذا الأثر بهذا القصد، فينبغي أن يحصل ذلكله شرعا، للرواية، و هو المدعى، غايتهخروج القصود المتعلقة بالأمور الغيرالشرعية، لعدم إمكان حمل الخبر علىالأخبار، لاستلزامه الكذب، بل يراد بهالإنشاء، و لا يكون إلا إنشاء للحكم، و هوالمدعى. و الجواب: أن الظاهر من هذا الخبربقرينة غيره من الأخبار من قوله: (لا عملإلا بنية و نحو ذلك حصول ما نوى من عمل يأتيبه أو قول يتكلم به، لا حصول ما نواهبمجرده، مع أن الظاهر منه أنه ما لم ينوهفلا يحصل له، كما هو قضية كون تقديم الخبرمفيدا للحصر، و ليس في مقام بيان حصولالمنوي مطلقا. مضافا إلى معارضته لقولهتعالى لَيْسَ لِلْإِنْسانِ إِلَّا ماسَعى و لا ريب أن المتبادر من السعي هوالعمل، فمجرد المنوي لا ينبغي حصوله، إذليس مما سعي فيه، و الترجيح مع الآية،مضافا إلى مصادمة الشهرة، بل الإجماع والأدلة المتقدمة. و الثاني: أنه و إن لميشمل العقد القلبي خصوص أدلة العقود، لكنهيشمله