عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

عموم أوفوا بالعقود إذ العقد إن كان بمعنىالعهد فالقلبي أيضا عهد، و إن كان بمعنىالربط فهو أيضا ربط. و الجواب: أن العقد كمامر هو العهد المؤكد، و ما لم يقترن النيةبما يدل عليه لم يكن مؤكدا، مع إمكان منعتسميته عهدا، مضافا إلى كون ما ذكرناه منالأدلة موجبا للشك في دخوله تحت العموم،بل مخرجا عنه. و أما على تقدير انصرافالعقد إلى المتعارف فالجواب واضح. والثالث: أن الألفاظ لا ريب أنها كاشفة عنالمقصود و مبينة للمعاني، و ليست معتبرةإلا من باب المقدمة، ففي الحقيقة ليسالسبب إلا المعاني، و الألفاظ لا دخل لهافي السببية، فإذا علم حصول ما هو المؤثرحقيقة فلا حاجة إلى ما عداه. و الجواب: أنالا نسلم كون المؤثر حقيقة هو القصد، والمسلم إنما هو كونه العمدة في التأثير والركن الأعظم، و هو غير مانع من انضمام جزءآخر إليه. و إن شئت مراعاة التنظير والتشبيه الذي يرشدك إلى هذا المعنى حيث إنالاستدلال مبني على نحو من الاستحسانفنقول معارضة له بمثله: إنا نرى أن الشارعفي العبادات اعتبر مباشرة البدن بقول أوفعل و لم يكتف بمجرد القصد و عقد القلب إلامع تعذر البدن، كالأخرس العاجز عن التكلمو المريض الذي لا يقدر إلا على محض الأخطاربالبال، و فيما عدا ذلك اعتبر انضمامالقول و الفعل بالنية حتى في الاعتقادات وأصول الدين التي لا دخل لها بالعملالظاهري لم يكتف بمجرد الاعتقاد القلبي، وإلا فهو حاصل لكل جاحد و معاند، بل أراد ضمالقول و الفعل، فلا شبهة في أن الشارع لميعتبر مجرد الإنشاء القلبي العاري عما يدلعليه من لفظ أو فعل علامة و سببا لشي‏ء.ففي المعاملات ينبغي أن يكون الاهتمامأزيد، لابتنائها على المغابنة

/ 727