بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و التشاجر و التنازع، فينبغي أن لا يكتفيفيها إلا بشيء ظاهر لكل أحد، و هو اللفظالكاشف عن القصد كما في سائر مطالبالعقلاء، أو الفعل الدال عليه على تفصيليذكر بعد ذلك. فإن قلت: إن هذا الكلام إنمايتم في العقود، و أما في الإيقاعات التي لاترتبط بالغير و لا سيما في الإيقاع الذي هوبين الله و بين عبده كالنذر و العهد واليمين فإن الله تبارك و تعالى عالم بماتخفي الصدور، و لا يحتاج إلى لفظ دال، و لاإلى شيء آخر، فمجرد ما عقد قلبه على شيءيتحقق التأثير بذلك، بل ربما يمكن دعوىصدق لفظ النذر و العهد و اليمين على مجردالعقد القلبي، فيشمله عموم قوله تعالى وَلْيُوفُوا نُذُورَهُمْ و أَوْفُوابِعَهْدِي و احْفَظُوا أَيْمانَكُمْ ولكِنْ يُؤاخِذُكُمْ بِما عَقَّدْتُمُالْأَيْمانَ و نحو ذلك، فلا وجه لاشتراطالدال عليه. و من هنا ذهب شيخ الطائفة علىما نقله جماعة عنه إلى انعقاد النذر بمجردعقد القلب و يحتمل إرادته من النذر المعنىالشامل للعهد و اليمين، لأنهما في الحقيقةنوع نذر، كما أن النذر عهد، سيما مع ملاحظةما استدل به مما ذكرناه من علم الله تعالىبالسرائر، و عدم الحاجة إلى اللفظ إلالكونه كاشفا و من كلام الشيخ رحمه الله واستدلاله يمكن أن يقال بأنه يلتزم بانعقادسائر العقود أيضا بالعقد القلبي إذا علم وإن كان نادرا، و كذا سائر الإيقاعات من عتقو تدبير و نحو ذلك، فإن مقتضى هذاالاستدلال: أنه متى ما علم تحقق السبب و هوالقصد كفى، و هو في الإيقاع معلوم لمنأوقعه. قلت أولا: إن ظاهر هذا الكلام يدلعلى أن المعترض تخيل أنا اعتبرنا اللفظكاشفا و قلنا بأن السبب هو 1 عقد القلب، وليس كذلك، بل قلنا: إن القصد لما كان شيئامخفيا لا يطلع عليه غالبا و مبنى الشرع علىقطع التشاجر فينبغي إناطة