بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الأحكام بأمر ظاهر لا خفي. و من هنا يعلم:أنه لا فرق بين الإيقاع و العقد، إذ الظاهرأنهما من واد واحد، و مجرد علم الله تباركو تعالى لا يكفي في كون السبب هو عقد القلببعد دلالة ما مر من الأدلة على اعتباراللفظ، مضافا إلى أن الظاهر عدم القولبالفرق. و الشيخ و إن خالف في مقام لكنهوافق في مقام آخر. و أما دعوى: صدق النذر والعهد على عقد القلب، فليست بمسلمة حقيقةو إن أطلق مجازا، و لو سلم إطلاقه حقيقةنقول: إن الفرد الظاهر هو ما دل عليه دال منفعل أو قول، فينصرف إليه الدليل و إن كانعاما. و بالجملة: فاتفاق الأصحاب علىاشتراط الدال و كون المؤثر و السبب هوالقول أو الفعل على نحو سيذكر و ردهم للشيخيدل على اعتباره، فلا حاجة إلى التطويل فيذلك.