العنوان الثالث و الثلاثون في بيان حكمالمعاطاة في العقود و الإيقاعات
(عنوان 33) قد قررنا: أن مجرد عقد القلب غيركاف، بل لا بد من دال عليه، و الدال إماالفعل أو القول، و الكلام إنما هو فيالفعل. فنقول: الفعل الدال على المعاملةإما في حالة الاضطرار و عدم القدرة علىالكلام كما في الأخرس و نحوه و إما فيالاختيار. و على التقديرين: إما صريحالدلالة على المراد بحيث لا يبقى فيه شكعادة، و إما مظنون الدلالة، و إما مشكوك،فهنا أقسام: الأول: في الفعل الاختياريالمظنون الدلالة كما في الملامسة والمنابذة و رمي الحصا و نحو ذلك أو الدفعالقابل للهبة و البيع و العارية و الإجارةو نحو ذلك مع حصول الظن بالمراد بالقرائن.و الحق عدم الاكتفاء به، لوجوه: أحدها:ظهور الاتفاق المعلوم من تتبع كلماتهم فيالمقامات، حيث يشترطون اللفظ أو اللفظ أوالفعل الصريحين: