بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و ثانيها: أن ذلك مناف لمشروعية الدوال واعتبارها، إذ الغرض منها كما مر قطعالتجاذب و التنازع، و لا ريب أنه لا يرفعبالفعل الظني. و ثالثها: أنه لا ريب في أنالأصل في كل معاملة الفساد إلا ما دل عليهالدليل، و لا ريب أن أدلة العقود والإيقاعات بأجمعها لا تنصرف إلا إلى ما هوالمدلول عليه بشيء صريح الدلالة، بل لايعد ما هو مظنون الدلالة بيعا و صلحا وطلاقا و نحو ذلك، فيبقى تحت الأصل الأوليمن الفساد، و ذلك واضح. الثاني: في الفعلالمشكوك، و لا ريب أن الوجوه الدالة علىعدم كفاية المظنون تدل عليه، بلبالأولوية، و مقتضى الأصل عدم ترتب الآثارإلا بمؤثر، و ليس المشكوك فيه منه بل كل ماذكرناه من الأدلة على اعتبار الدال علىالعقد القلبي يدل على عدم كفاية المشكوك،لأنه ليس دالا في الحقيقة، لأنه مجمل. الثالث: في الفعل الصريح الدال علىالمطلوب، و يعبرون عنه في الفقهبالمعاطاة، و هو قد يكون من جانب مع القولمن آخر، و قد يكون من الجانبين و يكون فيعقود المعاوضات و غيرها، و يكون فيالإيقاعات، إذ المناط حصول الفعل الدالعلى النكاح و الطلاق و العتق و الإقرار أوالبيع و الرهن و نحوه، فتذكر في الأقسامحتى تكون على بصيرة. و الغرض من ذكرالأمثلة مراعاتها، ليعلم انطباق الدليلعليها. فنقول: إن البحث في المعاطاة يقع فيمقامات: بالنظر إلى ملاحظتها في الإيقاعاتو العقود المجانية و المعاوضة و غيرها. وبالنظر إلى ملاحظة إفادتها الإباحة أوالملك لزوما أو جوازا. و بالنظر إلى وقوعهامن أحد الجانبين أو منهما معا. و بالنظرإلى كونها عقدا مستقلا أو ملحقا بكل باب منالعقود.