المقام الأول في جريانها في الإيقاعات
و الحق عدم كونها سببا في الإيقاعاتالمعروفة: من الطلاق و الظهار و اللعان والإيلاء و العتق و الإقرار، لوجوه: أحدها:اتفاق الأصحاب في ذلك كله على اعتباراللفظ الصريح، بل في بعضها على صيغ خاصة. وظاهرهم عدم الخلاف في كون ذلك شرطا و عدمإفادة الفعل في ذلك تأثيرا و إن كان منويابه الإيقاع، فإن إخراج المرأة مثلا عنالبيت أو إطلاق العبد عن الخدمة لا يعدطلاقا و عتقا و لا يؤثر فيهما. و ثانيها:أصالة عدم الترتب للأثر المقصود عليه، والأصل هو الفساد، و استصحاب بقاء المرأةعلى الحلية و العبد مثلا على المملوكية. وبعبارة اخرى: استصحاب ما كان قبل هذا الفعلسواء كان عدم وجود الأثر الجديد أو بقاءالحالة السابقة، فإن الاستصحاب حجة فيهما.و لم يدل هنا دليل على كون المعاطاة قاطعاللاستصحاب، إذ الأدلة الدالة على صحة هذهالإيقاعات أما النصوص الخاصة المعلقةللحكم على اسم الطلاق و العتق و نحو ذلكغيرهما، و لا ريب أن شيئا من ذلك لا يصدقعلى مجرد الفعل و إن قصد به ما يقصد مناللفظ. و إما ما ذكرناه من شمول أوفوابالعقود بناء على أعميته من الإيقاع والعقد المصطلح، و لا ريب أن الظاهر منه بعدشموله للإيقاع إنما هو القول أو العهدالمؤكد، و لا يكون مؤكدا إلا بالقول. و أماعموم (المؤمنون عند شروطهم فنقول: إن الشرطإن كان بمعنى الربط فلا ربط له بالإيقاعاتإلا على تكلف مخرج له عن الإطلاق و العموم،و إن