عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

كان بمعنى الالتزام فلا ريب أن الظاهر منالالتزام ما وقع بالقول، لا مجرد الفعل والنية. مضافا إلى أن الظاهر من الرواية هوالشرط الواقع بين المؤمنين بعضهم مع بعض،لا بينه و بين الله، و لا ريب أن الطلاق والعتق و نحوهما ليس شرطا واقعا بين الزوج والزوجة و المولى و العبد. و بالجملة:فإدخال مجرد الفعل تحته مشكل، مع أنهيعارضها عموم (إنما يحلل الكلام و يحرمالكلام و بعد التعارض فإما أن يترجح عليهأو يتساقطان، و الأصل الفساد، سيما مع أنأدلة الشرط مقيدة بعدم مخالفة الكتاب والسنة، فبعد دلالة الإجماع و الرواية علىعدم كون الفعل مؤثرا يكون هذا الالتزاممما خالف الكتاب و السنة في كونه التزاما وإن لم يخالفه في كون الملتزم به مشروعا. وثالثها: عموم الرواية المعروفة المذكورةسابقا (إنما يحلل الكلام و يحرم الكلام) ولا ريب أن الإيقاعات لها أحكام تحريمية وتحليلية، و قد دل النص على أن المحلل والمحرم هو الكلام لا غيره مطلقا، و مجردوجود التخصيص في بعض المقامات لا ينافيكونه حجة في الباقي، و إخراج الحصر عنظاهره غير متجه، لأنه خلاف السياق و منافلفهم العرف، و التخصيص أولى منه بمراتب. وليس الغرض من الرواية حصر المجموع المركبمن التحليل و التحريم حتى يقال: إنه لاينافي كون الفعل محللا فقط أو محرما فقط،بل الظاهر أن المراد حصر كل منهما فيالكلام، و المعنى: لا يحلل غير الكلام و لايحرم غير الكلام.

/ 727