عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مضافا إلى أن هذه الإيقاعات فيها تحليل وتحريم، و ليس شي‏ء منها تحليلا فقط أوتحريما فقط، فإذا كان الفعل كافيا لزماجتماع الأمرين فيه، و التبعيض بترتيبآثار أحد الأمرين إما التحليل أو التحريممناف للإجماع، بل الضرورة، و مثل ما مر فيهذا الحكم النذر و العهد و اليمين. نعم،إنما البحث في جملة من الإيقاعات التي هيتشبه العقود، كالوقف على الجهات العامة والوصية لها، و كالإذن الموجب لإباحةالتصرف و سقوط الضمان، و غير ذلك منأحكامه، و مثله الإجازة و بذل الزاد والراحلة الموجب لوجوب الحج على المبذولله، و الأخذ بالشفعة بناء عل أنه إيقاع، والتدبير بناء على أنه وصية لا عتق، كماعليه الأكثر. و الحق عدم الجواز فيالتدبير، لما مر من الوجوه السابقة. نعم،في غيره مما ذكرنا يقوى في النظر كونه منشأللأثر لوجهين: أحدهما: أنه يصدق البذل والأذن و الوصية و الوقف بالفعل المقصود بهذلك، كما نشاهد في العرف أن من بنى مسجدايقال: إنه وقف الأمة، و من أتى بحصير ففرشهفيه أو أتى بقنديل أو بساط فوضعه في مشهدإمام أو مسجد أو نحو ذلك و كذلك لو أتىبالمال و أعطاه يقال: إنه بذله، و لو فعلفعلا دالا على الرخصة يقال: أذن فيه، فبعدصدق هذه الألفاظ التي علق عليها الحكميثبت الصحة و ترتب الآثار. و نحو ذلكالإجازة، فإنه بمعنى الأذن، لكنه مصطلح فياللاحق دون السابق، فإن من باع مال غيرهلشخص فجاء المالك فأخذ الثمن و سلم المبيعإلى المشتري يصدق أنه أجاز عرفا. و كذلك منجاء بالثمن و أعطاه إلى المشتري فأخذالمشفوع يقال: إنه أخذ

/ 727