عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

بالشفعة إن جعلناها من الإيقاعات. و مثلذلك الفسخ، فإنه كما يصدق بقوله: (فسخت)يصدق بإعطائه العوض و أخذه المعوض. و كذلكإسقاط الحقوق، فإنه كما يتحقق بلفظالأسقاط يتحقق بالفعل الدال عليه. و يؤيدهما دل على أن التعريض للبيع مسقط للخيار. وبالجملة: الميزان في صحة هذه الإيقاعاتبالفعل إنما هو صدق الأسامي التي علقعليها الحكم على هذه الأفعال، كما يصدقعلى الألفاظ، فيصير إطلاق الأدلة الدالةعلى ترتب الحكم عليها مخرجا عن الأصل ومخصصا لعموم الخبر الدال على أن غيرالكلام لا يحلل و لا يحرم، فتدبر. و أماالإبراء، ففي صدقه بالفعل مشكل، و الظاهرأنه لو صدر الفعل بحيث دل على الأسقاط كفىكما في سائر الحقوق و إن كان بقرينة سؤال وجواب، فتذكر. بل يمكن أن يقال: إنه متى ماحصل منه ما يدل على أنه أسقط حقه كيف كانيكتفى به. و ثانيهما: أن سيرة المسلمينقديما و حديثا على كون الوقف و الأذن والإجازة و البذل و الأخذ بالشفعة و الفسخ والإسقاط بالأفعال كما يكون بالأقوال. و لايمكن المبادرة إلى الحكم بالبطلان في ذلككله، لأنه راجع إلى إفساد طريقة المسلمينكافة، و لا ريب أن هذه طريقة مستمرة منقديم الزمان إلى زماننا هذا، لبعد احتمالتجددها، فتكشف عن تقرير المعصوم الكاشف عنالحكم الإلهي، و هو الحجة في السببية.

/ 727