بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و أما الوقف و السكنى و نحوه: فربما يمنع[فيه ] السيرة على الاكتفاء بالفعل فيه، إذمجرد إقباض الدار مثلا لا يكتفى به فيالوقفية عندهم. و كذلك في الإسكان، بل لابد فيه من صيغة خاصة، كما نرى من عادتهم. وكذلك الإشكال في إثبات السيرة في الوصية والوصاية و الكفالة و الضمان، فإنها ليستعلى حد ما ذكرناه من العقود. لكن الحق: أنالوصاية و الوكالة تكونان بالفعل بينالناس، بمعنى أنهم يوكلون أحدا في بيعشيء بإعطائهم إياه مع جريان العادة بكونالأخذ معتادا لذلك كما في الدلال و نظائرهأو مع قيام اخرى عليه. و كذلك في الوصايةبتسليم المال المصروف للديون الخالقية أوالمخلوقية، أو غير ذلك مما يريد التوليةإليه، فالسيرة في ذلك أيضا لا تنكر. و أماالوقف و الكفالة و الضمان: فالظاهر أن عدموجود السيرة فيها لعدم كون الفعل مفيداذلك المعنى، فإنه أمر لم تجر عليه عادة ولم تدل عليه قرينة، و لا يبعد أن المسلمينلا يمتنعون من وقوع شيء منها بالفعل إذاأمكن هناك الفعل على نحو يدل على المدعىصريحا كما في غيرها، غايته عدم الوقوع، وهو لا يدل على عدم الجواز بعد فرض معلوميةالمناط. و ثانيهما: صدق ما دل على هذهالعقود و صحته على الفعل كما يصدق علىالقول، و لا ريب أن الصدقة و العطية والهبة و الوديعة و العارية و الشركة والوكالة و الوصاية تصدق بالأفعال أيضا فيالعرف، فإذا صدق عليه فما دل على صحة هذهالعقود يشمل الفعل كما يشمل القول. و دعوى:أن هذه الألفاظ حقيقة في العقود و الصيغكما نطقت به كلمة