عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

و أما الوقف و السكنى و نحوه: فربما يمنع[فيه ] السيرة على الاكتفاء بالفعل فيه، إذمجرد إقباض الدار مثلا لا يكتفى به فيالوقفية عندهم. و كذلك في الإسكان، بل لابد فيه من صيغة خاصة، كما نرى من عادتهم. وكذلك الإشكال في إثبات السيرة في الوصية والوصاية و الكفالة و الضمان، فإنها ليستعلى حد ما ذكرناه من العقود. لكن الحق: أنالوصاية و الوكالة تكونان بالفعل بينالناس، بمعنى أنهم يوكلون أحدا في بيعشي‏ء بإعطائهم إياه مع جريان العادة بكونالأخذ معتادا لذلك كما في الدلال و نظائرهأو مع قيام اخرى عليه. و كذلك في الوصايةبتسليم المال المصروف للديون الخالقية أوالمخلوقية، أو غير ذلك مما يريد التوليةإليه، فالسيرة في ذلك أيضا لا تنكر. و أماالوقف و الكفالة و الضمان: فالظاهر أن عدموجود السيرة فيها لعدم كون الفعل مفيداذلك المعنى، فإنه أمر لم تجر عليه عادة ولم تدل عليه قرينة، و لا يبعد أن المسلمينلا يمتنعون من وقوع شي‏ء منها بالفعل إذاأمكن هناك الفعل على نحو يدل على المدعىصريحا كما في غيرها، غايته عدم الوقوع، وهو لا يدل على عدم الجواز بعد فرض معلوميةالمناط. و ثانيهما: صدق ما دل على هذهالعقود و صحته على الفعل كما يصدق علىالقول، و لا ريب أن الصدقة و العطية والهبة و الوديعة و العارية و الشركة والوكالة و الوصاية تصدق بالأفعال أيضا فيالعرف، فإذا صدق عليه فما دل على صحة هذهالعقود يشمل الفعل كما يشمل القول. و دعوى:أن هذه الألفاظ حقيقة في العقود و الصيغكما نطقت به كلمة

/ 727