عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأصحاب حيث اشترطوا في أغلب ذلك الصيغ وكيفيتها فكيف يدعى شمولها للفعل أيضا؟ غيرمسموعة، فإن هذه الألفاظ لم يثبت لهاحقائق شرعية كما قرر في محله و ليس لهاحقيقة جديدة عند المتشرعة أيضا، بل لو كانلها حقيقة جديدة عند المتشرعة لا يقتضيحمل خطابات الشارع عليه بعد إمكان الحملعلى المعنى اللغوي و العرفي، فعموم ما دلعلى صحة هذه العقود من الأدلة المشتملةعلى لفظ الهبة و الصدقة و الوديعة و نحوذلك يدل على سببية الفعل أيضا كالقول. فإنقلت: هذا ينافي إجماع الأصحاب، فإنهميذكرون في كتبهم الصيغ الخاصة أو مطلقالصيغة، و لو كان الفعل كافيا في ذلك لميكن لذلك معنى. قلت: سيأتي تفصيل جواب هذاالاعتراض في كفاية الفعل في عقودالمعاوضة، و الغرض الإشارة إلى وجوهالكلام و تعميم العنوان المعروف فيالمعاطاة لأمثال ذلك، و الإجمال: أنالفقهاء حيث عقدوا الباب في العقود وذكروا هذه المباحث و الصيغ في طي العقود، ولا ريب أن كون شي‏ء من هذه المذكورات عقدايتوقف على الصيغة القولية، و هذا لا ينافيإطلاق لفظ الوديعة و العارية على الفعل،فغرضهم من ذلك جعله عقدا حتى يدخل في طيالعقود، و هو لا يفيد الانحصار في السبب. وثانيا: أنا نراهم يذكرون الصيغة في مقاماتيقرون بكفاية الفعل فيه أيضا، كما فيالعارية، فإنه لا يشترط فيه (أعرتك) و لاغير ذلك، و نظائرها كثيرة. و ثالثا نقول: إنغرضهم من ذكر هذه العناوين و ذكر الصيغبيان الأحكام المتعلقة بها، و لا ريب أنللعقود أحكاما آخر كما سيتضح لك إن شاءالله تعالى بعد ذلك، فجعلوا العنوان أخصحتى ينطبق على جميع أحكامه، و ذلك لا ينافيترتب‏

/ 727