عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الأثر على غير الصيغ أيضا و دخوله في اسمالوكالة و الشركة و نحو ذلك. و رابعا: لايخفى على من تتبع كلماتهم اكتفاؤهم بالفعلفي القبول في كثير من هذه الموارد، مع أنالعقد عبارة عن الربط اللفظي دون الفعلي،و كون أحد الطرفين قولا لا يكفي في صدقالعقدية عليه، مع أنهم يجرون عليه أحكامالعقد في الأغلب، و ليس ذلك إلا لدخوله تحتاسم الوديعة و نحوه المعلق عليه الحكم،فلا مانع من كونه في الإيجاب و القبول كذلكإذا شمل الاسم الموجب للحكم، فتدبر جدا.نعم، هنا كلام، و هو أن الدخول تحت الاسم وإن كان قاضيا بترتب الأحكام، لكنه مسلم فيالعقود المذكورة إذا لم يكن فيها تمليك،بل إباحة في التصرف و نحو ذلك، كما فيالوديعة و العارية و الشركة و الوكالة، وأما في العقود المملكة كالهبة و الوقفالخاص و السكنى و نحوه و الصدقة و العطيةفلا نسلم فيه ذلك، كيف! و الأصحاب قداشترطوا في التمليك القول بل القول الخاص،و ذهبوا إلى أن المعاطاة إنما تفيدالإباحة في التصرف، لأنه رخصة من مالكه، وقد تقدم كفاية الفعل في مقام الإذنبالإجماع و السيرة، فيكون الفرق حاصلا بينالعقود المملكة و غيرها، و هذا إما من جهةعدم وجود السيرة في العقود المملكةبالتمليك و عدم دخوله تحت الاسم الموجبللحوق الأحكام كما هو ظاهر الفقهاء و إماأنه مع فرض تسليم الدخول تحت الاسم و جريانالسيرة منع منه اتفاق الأصحاب على عدمكفاية المعاطاة في التمليك، فيكون مقيداللإطلاقات بوجود الصيغة و مانعا عن حجيةالسيرة، لأن طريقة العوام لا تكون كاشفةبعد مخالفة حملة الشريعة. و تمام الكلاميأتي إن شاء الله تعالى مع توضيح جوابه فيالبحث عن كون المعاطاة مملكا أو مفيداللإباحة، حيث إن الفرق بين عقود المعاوضةو غيرها غير محققة، بل لو ثبت كونه مملكافي المعاوضات لكان في غيرها بالأولوية،فتدبر و انتظر.

/ 727