بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
الناس في معاطاتهم يقصدون التملك، نقول:إنه مورد لا قيد، بمعنى أنهم يرخصون فيالتصرف في العوض مع كون العوض الأخر سليمالهم، و لا يتفاوت الحال عندهم بين كون ذلكعلى طريقة الملك أو الإباحة بعوض، كما أنذلك يظهر من طريقتهم. مضافا إلى أن بعدفتوى المشهور بأنه لا يفيد الملك و سماعالمسلمين هذه الفتوى كيف يعقل كونهمقاصدين ما لا يقع شرعا؟ فإن ذلك في غايةالبعد، و لو كان فيهم من يقصد الملك فلعلهممن يذهب إلى أن المعاطاة مفيدة للملك،لأن القول به أيضا غير نادر، فإذا لم يكنمقصودا أو كان مقصودا بالموردية فلا وجهلزوال الإباحة بعدم التملك. و لو فرض كونهمقاصدين للتملك أيضا نقول: إن بعد فرض أنمشروعية هذه المعاملة إنما هو لإفادةالإباحة دون التمليك كما هو المشهور فيصيرقصد التملك من القصود الزائدة على أصلالمراد، و ليس إلا كقصد الزوجة النفقة فيالنكاح المنقطع أو الإرث، أو نحو ذلك منالأمور الزائدة التي لم يجعل الشارعالمعاملة مؤثرة فيها، و هذا القصد لو كانداعيا إلى إبطال العقود بعدم الترتبللقصود عليها لزم من ذلك بطلان العقودلأكثر الناس، لأنهم من جهة عدم علمهمباللوازم يقصدون ما لا يترتب عليه شرعا، وقد مر تحقيق المحل في قاعدة تبعية العقودللقصود، فراجع. نعم، لو لم يكن لمشروعيةالمعاطاة دليل غير إدخالها في الأذنالمفيد للإباحة لتوجه كلام العلامة علىالمشهور لانتفاء الأذن هنا بسبب عدم تحققالقيد المأخوذ في القصد و الرخصة، و لكنبعد قيام الدليل على أن هذه المعاملةمشروعة من سيرة أو إجماع و أنها مفيدةللإباحة فلا موقع لهذا الكلام. و لعل نظرالفاضل على أن ذلك لا يفيد الإباحة إلا منجهة الرخصة من