عناوین الفقهیة جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

عناوین الفقهیة - جلد 2

سید میر عبدالفتاح الحسینی المراغی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المالك كما في الأذن في سائر المقامات، والأذن هنا مقيد ينتفي بانتفاء قيده. والظاهر أن المشهور يدعون شرعية هذاالمعاملة بالأدلة المتقدمة، و يقولون:أنها مفيدة للإباحة دون التملك، لا أنإباحته من جهة الإذن، بمعنى أنه لا خصوصيةللمعاطاة في ذلك. و بالجملة: و إن لم أجدلهذا المطلب في كلامهم شاهدا واضحا، لكناللائح من كلام المشهور هو ذلك، فتدبر جداو لا تبادر إلى الرد و الإنكار، و بهذايندفع كلام الفاضل و يرتفع الأشكال، و لايحتاج إلى الوجوه السابقة في الجواب. و عنالثاني: بأنا لا نسلم دخولها تحت أدلةالعقود حتى يلزم من ذلك إفادتها الملك، بلنقول: إنها معاملة مستقلة ليست داخلة فيالأبواب الأخر، كما يراه جماعة منالمتأخرين و سيأتي تحقيقه إن شاء اللهتعالى. فعلى القول بذلك و دعوى الحصر فيالأبواب المذكورة كما هو ظاهر كلام الفاضلإن أريد منها حصر العقود المملكة فغيرمضر، إذ لا نجعل المعاطاة مملكة حتى ينتقضبذلك الحصر. و إن أريد حصر كلما يفيد إباحةالتصرف و لو بالإباحة فلا نسلم الانحصار،كيف! مع أن الأصحاب حصروا الأسباب فيالأبواب المذكورة نصوا على أن المعاطاةتفيد الإباحة، و هو تصريح منهم على عدمانحصار ما يفيد التصرف في العقودالمعروفة، فلا تذهل. هذا كله بناء على عدمالقول بأن المعاطاة الواقعة في عقودالتمليك تفيد الملك، كما يستفاد من ظاهركلام المشهور. و إن قلنا بأنها تفيدالتمليك كما قواه‏

/ 727