بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
المالك كما في الأذن في سائر المقامات، والأذن هنا مقيد ينتفي بانتفاء قيده. والظاهر أن المشهور يدعون شرعية هذاالمعاملة بالأدلة المتقدمة، و يقولون:أنها مفيدة للإباحة دون التملك، لا أنإباحته من جهة الإذن، بمعنى أنه لا خصوصيةللمعاطاة في ذلك. و بالجملة: و إن لم أجدلهذا المطلب في كلامهم شاهدا واضحا، لكناللائح من كلام المشهور هو ذلك، فتدبر جداو لا تبادر إلى الرد و الإنكار، و بهذايندفع كلام الفاضل و يرتفع الأشكال، و لايحتاج إلى الوجوه السابقة في الجواب. و عنالثاني: بأنا لا نسلم دخولها تحت أدلةالعقود حتى يلزم من ذلك إفادتها الملك، بلنقول: إنها معاملة مستقلة ليست داخلة فيالأبواب الأخر، كما يراه جماعة منالمتأخرين و سيأتي تحقيقه إن شاء اللهتعالى. فعلى القول بذلك و دعوى الحصر فيالأبواب المذكورة كما هو ظاهر كلام الفاضلإن أريد منها حصر العقود المملكة فغيرمضر، إذ لا نجعل المعاطاة مملكة حتى ينتقضبذلك الحصر. و إن أريد حصر كلما يفيد إباحةالتصرف و لو بالإباحة فلا نسلم الانحصار،كيف! مع أن الأصحاب حصروا الأسباب فيالأبواب المذكورة نصوا على أن المعاطاةتفيد الإباحة، و هو تصريح منهم على عدمانحصار ما يفيد التصرف في العقودالمعروفة، فلا تذهل. هذا كله بناء على عدمالقول بأن المعاطاة الواقعة في عقودالتمليك تفيد الملك، كما يستفاد من ظاهركلام المشهور. و إن قلنا بأنها تفيدالتمليك كما قواه