يطاف بالكأس. و قد ذكر في جملة ما يطاف بهالفاكهة و اللحم. - منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان جلد 1

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

منتخب من تفسیر القرآن و النکت المستخرجة من کتاب التبیان - جلد 1

ابن إدریس محمد ین أحمد العجلی الحلی

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

يطاف بالكأس. و قد ذكر في جملة ما يطاف بهالفاكهة و اللحم.

و الثاني: أنه لما قال «أُولئِكَالْمُقَرَّبُونَ فِي جَنَّاتِالنَّعِيمِ» عطف بحور عين على جناتالنعيم، فكأنه قال: هم في جنات النعيم و فيمقاربة أو معاشرة حور عين، ذكره أبو علىالفارسي.

فأما من قال: الرجلان ممسوحتان و يرادبالمسح الغسل، فقوله يبطل بما بيناه «1» منأن المسح غير الغسل، و استشهادهم بقوله«تمسحت للصلاة» و أنهم سموا الغسل مسحا.

و قوله «فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ وَالْأَعْناقِ» و أنه أراد غسلهما، باطل بماقدمناه و لأنه لو كان ذلك محتملا لغة لمااحتمل شرعا، لان الشرع فرق بين الغسل والمسح و لذلك قالوا: بعض أعضاء الطهارةمغسولة و بعضها ممسوحة، و فلان يرى غسلالرجلين و فلان يرى مسحهما، و لأنه لا خلافأن الرأس ممسوح مسحا ليس بغسل فلا بد أنيكون حكم الرجلين حكمه، لكونهما معطوفينعليه.

و قوله «فَطَفِقَ مَسْحاً بِالسُّوقِ»فأكثر المفسرين على أن المراد به فطفقضربا ذهب اليه الفراء و أبو عبيدة. و قالآخرون: أراد المسح في الحقيقة. و من قالالقراءة بالجر يقتضي المسح، غير أنه المسحعلى الخفين، فقوله باطل، لان الخف لا يسمىرجلا في لغة و لا شرع، و اللّه تعالى أمربإيقاع الفرض على ما يسمى رجلا علىالحقيقة.

و أما القراءة بالنصب، فقد بينا أنهامعطوفة على موضع الرؤوس، لان موضعها النصبو الحكم فيها المسح، و العطف على الموضعجائز، لأنهم يقولون لست بقائم و لا قاعدا،قال الشاعر:




  • معاوي اننا بشر فأسجح
    فلسنا بالجبال ولا الحديدا



  • فلسنا بالجبال ولا الحديدا
    فلسنا بالجبال ولا الحديدا



(1) في التبيان: قلناه.

/ 394