بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و رمى الجمار و الحلق و التقصير و الاضحيةان كان مفردا، و ان كان متمتعا فالهدي واجبعليه، و الا فالصوم الذي هو بدل منه.و العمرة واجبة كوقوف الحج، و به قالالحسن و ابن عباس و ابن مسعود و ابن عمر وجماعة و الشافعي. و قال ابراهيم النخعي والشعبي و سعيد بن جبير و أهل العراق: انهامسنونة.فمن قال: انها غير واجبة، قال: لان اللّهتعالى أمر بإتمام الحج و العمرة، و وجوبالإتمام لا يدل على أنه واجب قبل ذلك، كماأن الحج المتطوع به يجب إتمامه، و ان لميجب الدخول فيه، قالوا: و انما علمنا وجوبالحج بقوله تعالى «وَ لِلَّهِ عَلَىالنَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ» «1».و هذا ليس بصحيح، لأنا قد بينا أن معنى«أَتِمُّوا الْحَجَّ وَ الْعُمْرَةَ»أقيموهما و هو المروي عن علي (عليه السلام)و عن علي بن الحسين مثله، و به قال مسروق والسدي.و في معنى «استيسر» خلاف، فروي عن علي(عليه السلام) و ابن عباس و الحسن و قتادةأنه شاة، و روي عن ابن عمرو عائشة أنه ماكان من الإبل و البقر دون غيره، و وجهالتيسير على ناقة دون ناقة و بقرة دونبقرة، و الاول هو المعمول عليه عندنا.
و قيل في محل الهدي قولان:
أحدهما: ما روي عن ابن عباس و ابن مسعود والحسن و عطاء أنه الحرم، فإذا ذبح به يومالنحر أحل.و الثاني قال مالك: أنه الموضع الذي صدفيه، و هو المكان الذي يحل نحره فيه، قال:لان النبي (عليه السلام) نحر الهدي و أمرأصحابه فنحروا بالحديبية، و عندنا أنالاول حكم المحصر بالمرض، و الثاني حكمالمحصور بالعدو.قوله «فان أحصرتم» فيه خلاف. قال قوم: فانمنعكم خوف أو عدو أو(1) سورة آل عمران: 97.