بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
1- ذكروا لطرف القلة أعني القدر المتيقن منجواز الهدنة في زمان، فيما كان فيالمسلمين قوة مدة أربعة أشهر، فتجوزالهدنة لأربعة أشهر فما دون، و ادعي عليهالإجماع في غير واحد من كتب الأصحاب، واستدل له الشيخ (رحمه اللّه) بقوله تعالى(فَسِيحُوا فِي الْأَرْضِ أَرْبَعَةَأَشْهُرٍ). «18» و عليه فلو هادنهم المسلمونلهذه المدة يجوز ذلك و إن كان بالمسلمينقوة. و الظاهر لزوم رعاية المصلحة في هذهالصورة أيضا بمعنى أن عدم الحاجة إلى وجودالمصلحة من ناحية ضعف المسلمين ليس يعنيالغناء عن وجود سائر المصالح، و لعل هذا هوالمراد من كلام الشيخ في المبسوط حيث قال:«فإذا هادنهم في الموضع الذي يجوز، فيجوزأن يهادنهم أربعة أشهر» «19» انتهى، و لميصرح بذلك غيره فيما اطلعنا عليه منكلماتهم. و كيف كان، فالاستدلال بالآية يتم بضميمةما هو المعلوم من أنها نزلت عند منصرف رسولاللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) منتبوك، و قد كان في أقوى ما كان. و قد ناقشه في الجواهر بأنه خارج عن محلالكلام، إذ لم يكن ذلك مهادنة لهم بمدةأربعة أشهر، بل كان إمهالا لخصوص منعاهدوا من المشركين على وجه التهديد والتوعد. و هو في محله مضافا إلى أن فرض القوة أيضاغير معلوم تماما و إن كان هو كذلك على ما فيالتأريخ إذ ربما كان في أصحاب رسول اللّه(صلّى الله عليه وآله وسلّم) تعبا و ملالامما وقع عليهم في تبوك مع بعد المسيرة و حرالصيف، و قد كانت غزوة تبوك نفسها قد وقعتبعد غزوة أخرى قريبة منها فأراد رسولاللّه (صلّى الله عليه وآله وسلّم) استعادةقوة أصحابه و رفع تعبهم بسياسة إلهية، و هوإمهال المشركين أربعة أشهر. فالحق مع صاحبالجواهر (رحمه اللّه) حيث قال: «العمدةحينئذ في إثبات ذلك على جهة العموم،الإجماع إن تم.». أقول: و لن يتم لعدم ذكره في كلمات الشيخ ومعاصريه، و إنما فيها الاستدلال للحكمبالآية، فيقوى أنه من الإجماعات المدركيةالتي يبدو أن الغرض من ذكرها ليس إلا بيانشيوع القول و عدم مخالفة أحد له، لاالإجماع