بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
فنفس اشتراط مثل هذا الشرط ينافي وجودالمصلحة في عقد الهدنة، الذي هو شرط فيصحته. و ما ذكره صاحب الجواهر (رحمه اللّه) فيمقام التخلص عن هذا الإشكال من أن ولي أمرالمسلمين يفي للكفار ما داموا على العهد،لا ينهض لذلك إذ المفروض أن نفس العود إلىحالة الحرب مخالف لمصلحة المسلمين،فمقابلة المسلمين للكفار في حال عدمالوفاء و عودهم إلى الحرب لا تكفي في حفظالمصلحة التي روعيت في الإقدام بعقدالهدنة. هذا مضافا إلى أن مثل هذا الشرط يجعلالمسلمين في حالة الانفعال و ترصد الخطر،و يجعل الكفار في حالة المبادرة و التسلط،و عليه فلا يبعد التمسك لعدم جواز هذاالشرط بأمثال قوله تعالى (وَ لَنْيَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكافِرِينَ عَلَىالْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا) «62». هذا كله فيما لو كانت المصلحة التي لوحظتفي عقد الهدنة، من قبيل ضعف المسلمين وأمثاله، مما يرجع إلى كون الحرب خلافالمصلحة لهم، و أما في غير ذلك من المصالحالمفروضة مثل حسن السمعة في الأوساطالعالمية، أو إتمام الحجة على الكفارالأعداء، أو فسح المجال للكفار رجاء ميلهمإلى الإسلام و ما إلى ذلك من المصالح، فجعلهذا الشرط، غير مفض إلى ضد المقصود، فلايتأتى ما ذكرناه في توجيه كلام العلامة(رحمه اللّه). فحاصل الكلام: أن اشتراط نقض الهدنة لمنشاء من الطرفين لا يجوز فيما ينجر إلى ضدالمقصود و خلاف مصلحة المسلمين كما ذكرناو لا يشمله حينئذ عموم أدلة الشروط فيالمعاملات، و أولى منه في عدم الجواز ما لواشترط نقض الهدنة للكافر دون ولي أمرالمسلمين. و أما إذا لم ينجر الشرط إلى ذلك كالأمثلةالتي ذكرناها أخيرا فيجوز في الموردين، وإن كان إشكال تسلط الكافرين على المؤمنينباق بحاله، في بعض الفروض فلا يجوز فيها، واللّه العالم.