بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
للقول بأن الصلح و السلم أمر جائز في كلزمان و لو مع عدم الحاجة إليه و فقد مصلحةفيه، فضلا عن صورة وجود مصلحة في تركه إذلازم ذلك لغوية ذاك الحث و التوكيد والتهديد و التوعيد، و تكون النتيجة هي أنتلك الأوامر الأكيدة بالجهاد في آياتالذكر الحكيم لا تحمل حكما إلزاميا، بلإنما هي مسوقة لبيان جواز قتال العدو، وكونه أمرا راجحا غير ممنوع عنه! و هذا خلافمقتضى الحكمة في كلام الباري الحكيم عزاسمه، فتلك الآيات و هكذا المناسباتالعرفية بين الحكم و الموضوع بنفسهماكافية لإثبات أن الإقدام على السلم معالعدو المحارب ليس أمرا جائزا و مباحا فيأي وقت و على أي حال، بل جوازه متوقف علىوجود ما يكفي في تبرير الإقدام عليه منالشرائط و الأحوال التي يعبر عنهابالمصلحة. هذا مضافا إلى ما يدل بظاهره على المنع منالسلم و المداراة و التودد مع الأعداءالمحاربين، كقوله تعالى (فَلا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ) «10»، و قولهتعالى (إِنَّما يَنْهاكُمُ اللَّهُ عَنِالَّذِينَ قاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيارِكُمْ وَظاهَرُوا عَلى إِخْراجِكُمْ أَنْتَوَلَّوْهُمْ) «11»، و قوله تعالى (لاتَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَ عَدُوَّكُمْأَوْلِياءَ تُلْقُونَ إِلَيْهِمْبِالْمَوَدَّةِ) «12»، و غيرها من الآياتالكثيرة في هذا الباب. فحاصل الأدلة بمجموعها: أن وجود المصلحةفي قبول الصلح أو اقتراحه على العدو شرطشرعا في جواز ذلك. ثم إن المصلحة في هذا الباب لا تنحصر فيماذكره الفقهاء (رحمهم اللّه) من ضعفالمسلمين و قلتهم عن المقاومة، أو رجاءدخول الكفار في الإسلام، أو الحصول علىالمال الذي يبذلونه للمسلمين. فهناك مصالح أخرى تناسب ظروف العالم في كلعصر، منها تحسين سمعة النظام الإسلاميكنظام يقترح الصلح على مناوئيه، و منهاتخويف عدو آخر طامع في بلاد المسلمين منجهة كونهم مشغولين بالحرب، فإذا رأى ذاكالعدو أن الإمام بصدد الصلح مع مقاتليه،فإنه يخاف و يقطع طمعه، و منها غير ذلك ممايعرفه الذي بيده