بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
اعتبار الشرط و المشروط فيه بنحو تعددالموضوع و المطلوب إذ موضوع الصلح بهذاالمعنى هو حصول السلم و ارتفاع حالةالحرب، و الشرط أمر خارج عن ذلك كائنا ماكان، فصار من هذه الجهة كالمعاوضات. و ثانيا: أن ما ذكر على فرض تسليمه غيرفارق إذ على فرض وحدة الموضوع أيضا يمكنالقول بعدم بطلان العقد بفساد جزء موضوعهو إنما ذلك يوجب الخيار، كما في خيار تبعضالصفقة. فالحل هو ما ذكرناه: من الفرق بين أقسامالشرط في جميع الموارد، و القول ببطلانالمعاملة بفساد شرطها، فيما لو كان الشرطمقوما للمقصود منها، و عدمه في غيره. ثم لا يخفى أن ما يقال من وحدة الموضوع فيباب الصلح، ربما يعترف به في باب عقد الصلحالذي هو من العقود اللازمة في أبوابالمعاوضات، و قد شرع للتصالح على معاوضةبين طرفين، حيث إن الموضوع فيه و هو الأمرالمتسالم عليه بين الطرفين يشمل جميعالقيود و الشروط المأخوذة في العقد، فليسهناك شيئان: شيء يقع عليه الصلح و شيءيشترط هذا به، بل الشرط و المشروط كلاهماداخلان في موضوع التسالم، فهما جميعابمنزلة موضوع الصلح، و العقد يقع عليهمامعا، و هذا بخلاف البيع المشروط بشيء،حيث إن موضوع العقد هو نفس المعاوضة، والشرط أمر خارج عن مضمونه متعلق به. إلا أن يقال كما قلنا سابقا: إن الشرط أيضايرجع في قسم من الشروط إلى تقييد الموضوعبوصف خاص. و أما الصلح المبحوث عنه هنا أعنيالمهادنة، فلا يجري فيه ما ذكر في عقدالصلح بذاك المعنى إذ الظاهر أن عقدالهدنة ليس من مصاديق عقد الصلح في أبوابالمعاوضات، و هما يختلفان موضوعا و دليلاو اعتبارا، فالصلح في باب الهدنة كماذكرنا مرارا هو التصالح على أمر خاص و هوترك القتال، فهذا هو موضوعه الذي شرع له،كالمبادلة بين عين و عين في