باب البيع، و تكون الشروط اللاحقة بهأمورا خارجة عن الموضوع متعلقة به، و هومقيد بها كما في جميع الشروط في أبوابالمعاملات، فيتأتى فيه جميع ما يتأتى فيمبحث الشروط في باب المعاملات.
نعم، ربما يمكن التفريق بين تخلف الشرط فيباب المعاملات و تخلفه هنا، حيث إن مدارالبحث هناك إنما هو على التخلف عما تعلق بهالرضى المعاملي، و قد تصدى القوم لبيان أنبطلان الشرط لا يوجب بطلان العقد من هذهالجهة، و قد قلنا ما ارتضيناه في ذاكالباب.
و أما في ما نحن فيه من مسألة الهدنة، فليسفيه للرضى المعاملي بذاك المعنى مجال إذالأمر فيه متعلق بمصالح الجماعة و مصيرالأمة، و ليس في مثل ذلك لرضى المباشر والعاقد محل و مجال.
فتخلف الشرط لا يوجب إشكالا من هذه الجهةحتى يحتال للتخلص منه بما ذكر في بابالمعاملات، بل الأمر هنا موكول إلىالمصلحة، فلتراع و لتكن المناط في الصحة والفساد.
هذا، و لكن الوجه المذكور للفرق موهون بأنالبيع أيضا ربما يمكن أن يتصور وقوعههكذا، أي عن جماعة و شعب، كما في كثير منالبيوع الصادرة عن الحكومات و الدول، ولازمه الخدشة في اعتبار الرضى المعامليفيها، و الحل في الكل أن المقدم على أمثالتلك البيوع، يقدم عليها كأنه الوكيل عنالشعب و الجماعة، فيقع رضاه موقع رضاهم، ويكون هو المناط في تحقق الرضى المعاملي وعدمه، فالتخلف عما تعلق به الرضى المعاملييتصور في الهدنة و أمثالها، و يكون في كلمورد بحسبه.
الأمر الخامس: في بقية أحكام الهدنة:
و نذكرها في طي مسائل:المسألة الأولى: أن أمر الهدنة بيد الإمامأو من نصبه بالخصوص لذلك.
ذكره في الشرائع و المنتهى و غيرهما.
و قال الأخير: «لا نعلم فيه خلافا»،