بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
و لعله كذلك بعد وضوح المسألة استدلالا فيالجملة، و عدم نقل الخلاف فيها من أحد. إلا أن تمام الكلام في جوانب المسألةيقتضي الالتفات إلى أن إثبات الأمر للإمامتارة: بمعنى عدم الخيار لأحد في عرضه، فلايجوز عقد الهدنة من قواد الجيش، و رؤساءأصقاع البلاد، و الفقهاء و عدول الناس، وغيرهم من الأعيان فضلا عن السوقة و عامةالناس، و هذا هو الذي تسلم عند الأصحاب وتسالم عليه الكل ظاهرا. و الدليل عليهأولا: أن أمورا بهذه المثابة من الأهمية، والتي ترجع إلى تدبير البلاد و تؤثر في مصيرالعباد إنما تتوجه إلى رئيس المسلمين ومدير أمورهم دون غيره، و من هذا القبيلالجهاد و سائر شئون الحكومة العليا. و هذا مما تعترف به جميع أعراف العالم. و ثانيا: أن تدخل غيره فيه ينجر إلى تعطيلالجهاد و إبطاله إذ ما من حرب إلا و لبعضالناس داع إلى إنهائها و المهادنة للعدوفيها. و ثالثا: أن ذلك يوجب الهرج و المرج فيالبلاد، و عدم استقرار و أمن فيه. و أخرى: بمعنى عدم الخيار في طول الإمام أيمع فرض عدم وجوده أو عدم حضوره إلا لأشخاصمعينين، و ليس يتخطى منهم إلى غيرهم منآحاد الناس. و حينئذ يقع الكلام في تعيين هؤلاءالأشخاص أعني من يملك التصدي لهذا الأمرفي غيبة الإمام المفروض طاعته. فأما بناء على القول بولاية الفقيه في زمنالغيبة، فولايته ولاية الإمام، بل لا يبعدأن يكون المراد بالإمام في بعض كلماتالفقهاء (رحمهم اللّه) الأعم منه. و هذا بالنسبة لمن يجوز الجهاد الابتدائيفي زمن الغيبة أوضح، لفحوى أدلة تشريعالجهاد، إذ أمر الجهاد الابتدائي أهم وأعظم من المهادنة بكثير كما لا يخفى حيثإنه إشعال للحرب و هذه إطفاء لها.