بیشترتوضیحاتافزودن یادداشت جدید
أمر تشخيص المصلحة في كل زمان و مكان. ثم لا يخفى أن المصالح تختلف أهمية، كماأن مصاديق الجهاد تختلف كذلك، و منالمعلوم عدم إمكان التحديد بالنسبة إلىمراتب الأهمية، سواء في المصالح أو فيعمليات الجهاد في سبيل اللّه. و إنما الأمر في ذلك أي في تشخيص أهميةالمصلحة الداعية إلى الهدنة في كل مورد،أو أهمية عملية الجهاد المفروض في ذلكالمورد، و كذا مراتب الأهمية كلها بيد منإليه أمر الجهاد. و بناء على ذلك أي على فرض وجود مراتبللمصلحة و أن المناط في اللجوء إلىالمهادنة في كل مرحلة هو كون المصلحة فيهاأهم من العملية الجهادية التي هي موضوعتلك المرحلة فلا مناص من الالتزام بوجوبالهدنة أحيانا كما صرح بذلك العلامة فيالقواعد و ارتضاه في الجواهر لأن مراتبالرجحان تابعة لمراتب الأهمية، فربماوصلت أهمية الصلح و الهدوء مرتبة يحكممعها بوجوبه و عدم جواز التخلف عنه. إلا أن ظاهر بعض و صريح آخر عدم وجوبالهدنة بحال. قال العلامة في المنتهى و التذكرة: «والهدنة ليست واجبة على كل تقدير، سواء كانبالمسلمين قوة أو ضعف، لكنها جائزة». «13» وقال المحقق في الشرائع: «و هي جائزة إذاتضمنت مصلحة للمسلمين. إلى آخر كلامه» وظاهره عدم وجوبها في حال من الأحوال،اللهم إلا أن يكون مراده الجواز بالمعنىالأعم الشامل للوجوب. و كيف كان فالمستفاد من كلام العلامة(رحمه اللّه) في وجه عدم وجوبها بحال، هو أندليل الهدنة و هو قوله تعالى (وَ إِنْجَنَحُوا لِلسَّلْمِ فَاجْنَحْ لَها)«14»، و كذا قوله تعالى (وَ لا تُلْقُوابِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ) «15»يحمل على الجواز دون الوجوب، بقرينة ما دلعلى الأمر بالقتال حتى يلقى اللّه شهيدا،كقوله تعالى: