المسألة الثانية: دوران الأمر بينالمحذورين لإجمال النص - موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









المفسدة أولى من جلب المنفعة.



يلاحظ عليه، أوّلاً: أنّ الضابطة ليستبتامّة، لأنّ في ترك الواجب أيضاً وجودالمفسدة، و لذلك ربما يُقدّم الواجب علىالحرمة، كإنقاذ النفس المحترمة إذاتوقّفت على التصرّف في مال الغير.



ثانياً: أنّ القاعدة إنّما تجري فيما إذادار الأمر بين ارتكاب المفسدة القطعية وجلب المنفعة القطعية، لا في مثل المقامالذي لم يثبت وجود المفسدة، غاية الأمراحتمالها.



وأمّا التخيير بين الفعل و الترك عقلاً،مع التوقف عن الحكم شرعاً، فلأنّه لا مناصعن التخيير، مع عدم دليل على حكم ظاهريّ. ولكنّك عرفت وجود الدليل عليه لصحة جريانالبراءتين.



المسألة الثانية: دوران الأمر بينالمحذورين لإجمال النص


إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهةإجمال الدليل، كالأمر المردّد بينالإيجاب و التهديد، و مثله ما لو أمربالاحتراز عن أمر مردّد بين فعله و تركه،فالحكم فيه كالحكم في المسألة السابقة.



المسألة الثالثة: دوران الأمر بينالمحذورين لتعارض النصّين


لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهةتعارض الأدلّة، فالحكم هو التخيير شرعاًلإطلاق أدلّته.



روى الحسن بن الجهم، عن الرضا (عليهالسَّلام): قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهماثقة بحديثين مختلفين، ولا نعلم أيّهماالحق، قال: «فإذا لم تعلم فموسع عليكبأيّهما أخذت».(1)





1. الوسائل: الجزء 18، الباب 9 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 5.

/ 189