المفسدة أولى من جلب المنفعة.
يلاحظ عليه، أوّلاً: أنّ الضابطة ليستبتامّة، لأنّ في ترك الواجب أيضاً وجودالمفسدة، و لذلك ربما يُقدّم الواجب علىالحرمة، كإنقاذ النفس المحترمة إذاتوقّفت على التصرّف في مال الغير.
ثانياً: أنّ القاعدة إنّما تجري فيما إذادار الأمر بين ارتكاب المفسدة القطعية وجلب المنفعة القطعية، لا في مثل المقامالذي لم يثبت وجود المفسدة، غاية الأمراحتمالها.
وأمّا التخيير بين الفعل و الترك عقلاً،مع التوقف عن الحكم شرعاً، فلأنّه لا مناصعن التخيير، مع عدم دليل على حكم ظاهريّ. ولكنّك عرفت وجود الدليل عليه لصحة جريانالبراءتين.
المسألة الثانية: دوران الأمر بينالمحذورين لإجمال النص
إذا دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهةإجمال الدليل، كالأمر المردّد بينالإيجاب و التهديد، و مثله ما لو أمربالاحتراز عن أمر مردّد بين فعله و تركه،فالحكم فيه كالحكم في المسألة السابقة.
المسألة الثالثة: دوران الأمر بينالمحذورين لتعارض النصّين
لو دار الأمر بين الوجوب والحرمة من جهةتعارض الأدلّة، فالحكم هو التخيير شرعاًلإطلاق أدلّته.
روى الحسن بن الجهم، عن الرضا (عليهالسَّلام): قلت: يجيئنا الرجلان و كلاهماثقة بحديثين مختلفين، ولا نعلم أيّهماالحق، قال: «فإذا لم تعلم فموسع عليكبأيّهما أخذت».(1)
1. الوسائل: الجزء 18، الباب 9 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 5.