المسألة الرابعة: دوران الأمر بينالمحذورين في الشبهة الموضوعية - موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید









أضف إلى ذلك أنّ بعض روايات التخيير وردتفي دوران الأمر بين المحذورين.(1)



المسألة الرابعة: دوران الأمر بينالمحذورين في الشبهة الموضوعية


إذا وجب إكرام العادل وحرم إكرام الفاسق،و اشتبه حال زيد من حيث الفسق و العدالة،فالحكم فيه كالحكم في المسألة الأُولىطابق النعل بالنعل.



بقيت هنا أُمور:



1. ما هي الفائدة من وراء جعل الحكمالظاهري، وجريان البراءة العقلية والشرعية مع أنّ عمل المكلّف لا يخلو عنالفعل و الترك؟



والجواب: أنّ فائدة الأصل هو دفع احتمالالأخذ بأحد الطرفين معيّناً، كالحرمة، أومخيّراً، فلا يبقى لهذا الاحتمال مجال بعدجريان البراءتين: الشرعية و العقلية.



2. انّ الرجوع إلى الأصل مخالف للعلمالإجمالي بكون أحد الأصلين على خلافالواقع وعندئذ تلزم المخالفة الالتزامية.



والجواب: انّ حرمة المخالفة الالتزاميةعبارة أُخرى عن لزوم الموافقةالالتزامية، فلابدّ من توضيح وجوبها.



فإن أُريد منها لزوم الموافقة القلبيةلما جاء به النبي من فرائض و محرّمات و سننو مستحبّات على وجه الإجمال، فهو حاصل لاينفك عن الاعتقاد برسالته.



وإن أُريد منها الاعتقاد بالجامع بينالوجوب والحرمة، و انّ جريان البراءة عنكلّ من الاحتمالين ينافي العلم بالإلزامعند جريانه، فهو أيضاً غير تام، لأنّالميزان عدم مخالفة كلّ أصل منفرداً معالعلم بالالزام، و المفروض انّ كلّ أصل





1. الوسائل: الجزء 18، الباب 9 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث5و42.

/ 189