وعلى الأوّل يُنقل الكلام إلى ذلك الدليلالقطعي، و يقال: ما هو الدليل على حجّيته،و هكذا فيتسلسل، و على الثاني يلزم أن يكونالقطع أسوأ حالاً من الظن، و لذلك يجب أنينتهي الأمر في باب الحجج إلى ما هو حجّةبالذات، أعني: القطع، و قد تبيّن فيمحله«أنّ كلّ ما هو بالعرض لابد و أن ينتهيإلى ما بالذات». وبذلك يعلم أنّه ليس للشارع الأمرالمولويّ بالعمل بالقطع لسبق العقل بذلك،كما ليس له المنع عن العمل بالقطع، فلو قطعإنسان بكون مايع خمراً لا يصحّ النهي عنالعمل به، لاستلزامه كون الناهي مناقضاًفي كلامه في نظر القاطع، و في الواقع إذاأصاب قطعه للواقع.