التنبيه الثاني: تنجيز العلم الإجماليإذا تعلّق بحقيقتين
لا فرق في تنجيز العلم الإجمالي بين أنتكون المشتبهات من حقيقة و احدة، كما إذاعلم بنجاسة ماء أحد الإناءين، أو منحقيقتين، كما إذا علم إجمالاً إمّا نجاسةهذا الماء، أو غصبية الماء الآخر، والمناط في الجميع واحد، و هو انّ الاشتغالاليقيني بالتكليف يستلزم البراءةاليقينية.
التنبيه الثالث: شرط التنجزكونه محدثاًللتكليف على كلّ تقدير
يشترط في تنجيز العلم الإجمالي أن يكونمحدِثاً للتكليف على كلّ حال فلو وقعتالنجاسة في أحد الإناءين الطاهرين و لميعلم أنّها وقعت في أيّ واحد منهما، فهوينجِّز، لانّها لو وقعت في أيّ منهما يحدثتكليفاً بإيجاب الاجتناب عنه. و أمّا إذالم يحصل لنا علم بحدوث التكليف كذلك فلايكون منجزاً، كما إذا علم بوقوع النجاسةإمّا في هذا الماء القليل، أو في ذاك الماءالكر، فإنّه لو وقع في الماء القليل يكونمحدثاً للتكليف دون ما إذا وقع في الكر،فلا يكون محدثاً للتكليف على كلّ تقدير.
ووجه شرطية ذلك انّ مقوِّم العلمالإجمالي أمران:
1. القطع بأصل التكليف.
2. احتمال وجود التكليف في كلّ من الطرفين،و هذا الشرط مفقود، لأنّه لو وقعت النجاسةفي الماء الكر لا تؤثر فيه أبداً فلايُحتمل فيه التكليف، فهو طاهر قطعاً علىكلّ تقدير ولو وقعت في الإناء الآخر، فهووإن كان يحدث تكليفاً، لكن وقوعه فيهمحتمل فيكون محتمل النجاسة ويكون مجرىًلأصل البراءة وبالتالي: ينحلّ العلمالإجمالي بوقوع النجاسة في أحدهما إلىطاهر قطعي و هو الماء الكرّ، و مشكوكالنجاسة و هو الماء القليل فلا ينعقدالعلم الإجمالي من أصله.