ومثله ما إذا كان أحد الإناءين نجساًقطعاً و الآخر طاهراً قطعاًً، فوقعتالنجاسة في أحدهما، فمثل هذا العلم بماأنّه لا يحدث تكليفاً ـ على كلّ تقديرـ لايكون منجزاً، لأنّه لو وقعت في الإناءالنجس لا تزيده النجاسة الجديدة حكماًجديداً، ووقوعه في الإناء الآخر مشكوك،فتجري فيه البراءة، فلا ينعقد العلمالإجمالي، أي ليس لنا أن نقول: إمّا هذانجس، أو ذاك نجس، بل الأوّل نجس قطعاً، والثاني مشكوك النجاسة.
والحاصل: أنّه لو لم يحدث تكليفاً في كلّطرف لا ينعقد العلم الإجمالي القائمبالتردّد الذي نعبّر عنه بلفظة «إمّا»أوبلفظة «أو».
التنبيه الرابع:
حكم خروج أحد الطرفين عن محلّ الابتلاء
إذا تعلّق العلم الإجمالي بنجاسة أحدالإناءين اللّذين يتمكّن المكلّف منارتكاب أحدهما دون الإناء الآخر، لأنّه فيبيت شخص لا يتفق للمكلّف عادة دخوله واستعماله، فلا يكون منجِّزاً، لأنّه لايحدث التكليف على كلّ تقدير، إذ لو كانتالنجاسة في الإناء الذي ابتلى به يحسنالتكليف، وأمّا إذا كان فيما لا يبتلى بهلَقَبُح الخطاب، فلا يصحّ خطابه بـ «اجتنبإمّا عن هذا الإناء، أو ذلك الإناء»، فإذاكان الخطاب بالنسبة إلى الإناء الخارج عنابتلائه قبيحاً لا ينعقد العلم الإجمالي،فيكون الشكّ في الإناء الأوّل أشبهبالشبهة البدوية.ولأجل ذلك يشترط في تنجيز العلم الإجماليأن يكون كلا الطرفين مورداً للابتلاء قبلحدوث العلم الإجمالي حتى يصحّ خطابهبالنسبة إلى كلا الطرفين، وأمّا لو كانأحدهما خارجاً عن محلّ الابتلاء قبل حدوثالعلم الإجمالي، ثمّ حدث فلا يكون منجزاً،لأنّه ليس محدثاً للتكليف على كلّ تقدير.