موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




نعم لوحدث العلم الإجمالي و الطرفان فيمحل الابتلاء، ثمّ خرج أحدهما عن محلّالابتلاء، فالاجتناب عن الإناء الآخرلازم و ذلك لأنّ العلم الإجمالي و إن لميكن باقياً بعد خروج أحد أطرافه عن محلّالابتلاء، و لكنه انعقد مؤثراً وأثره باقعلى حاله غير مرتفع فالاجتناب عن الإناءالباقي من آثار العلم السابق المرتفع،فوجوده آناًما، يوجب الاجتناب عن الثانيمادام موجوداً.


و يدلّ على ذلك أنّه لو كان الخروج عن محلالابتلاء بعد طروء العلم موجباً لجوازارتكاب الإناء الآخر، لما أمر الإمامبإهراقهما، بل أمر بإهراق أحدهماوالتوضّؤ بالآخر.


التنبيه الخامس:
الاضطرار إلى بعض الأطراف

لو اضطرّ إلى ارتكاب بعض المحتملات، فهوعلى قسمين:


الأوّل: إذا اضطر إلى ارتكاب واحد معيّن.


الثاني: إذا اضطر إلى ارتكاب واحد لابعينه.


أمّا القسم الأوّل، فله صورتان:


الأُولى: إذا اضطرّ إلى ارتكاب واحد معيّنقبلَ العلم أو معه، فلا يجب الاجتناب عنالآخر.


الثانية: إذا اضطر إلى ارتكاب واحد معيّنبعد العلم، فيجب الاجتناب عن الآخر.


أمّا الصورة الأُولى، أي إذا كانالاضطرار إلى طرف معيّن قبل العلم، أومعه، فلما عرفت من أنّه يشترط في تنجيزالعلم الإجمالي أن يكون محدِثاً للتكليف

/ 189