الشبهة غير المحصورة (1)
اتّفق الأُصوليون على عدم تنجيز العلمالإجمالي في أطراف الشبهة التحريميةالموضوعية غير المحصورة، و يقع الكلام فيتحديد الموضوع أوّلاً، و بيان حكمهثانياً.أمّا الأوّل، فقد عرِّفت بوجوه:
أ. أن تكون الأطراف إلى حدّ يوجب ضعفاحتمال كون الحرام في طرف خاص بحيث لايعتني به العقلاء، ويتعاملون معه معاملةالشكّ البدوي، فلو أُخبِر أحد باحتراق بيتفي بلد أو اغتيال إنسان فيه، و للسامع فيهبيت أو ولد لا يَعتدُّ بذلك الخبر.
إن قلت: على هذا لو علم بنجاسة حبة في ألفحبة من الارز لجاز أكل الجميع لض آلةالاحتمال.
قلت: إنّ تناول ألف حبة من الأُرز يتحقّقبعشر لقمات مثلاً، فالحرمة مردّدة بينعشرة محتملات لا ألف محتمل.
ب. غير المحصورة عبارة عمّا لا يتمكنالإنسان عادة من الجمع بين الأطراف من حيثالأكل أو الشرب أو اللبس. (2)
ولعلّ التعريف الأوّل أدق.
وأمّا حكمها، فلو علم المكلّف بوجودتكليف قطعي أو احتمالي بين الأطراف علىوجه لا يرضى المولى بمخالفته على فرضوجوده، فلا يجوز الترخيص لا في كلّها ولافي بعضها، و لكن الكلام في مقام آخر، و هوانّه إذا دلّ الدليل على حرمة الشيء و كانمقتضى إطلاق الدليل حرمته، مطلقاً و إنكانت
1. قد مرّ انّ الشبهة التحريمية الموضوعيةتنقسم إلى محصورة و غير محصورة، و قد تقدّمالكلام في الأُولى و حان حين البحث عنالثانية.
2. فوائد الأُصول: 4/119.