المقام الثاني أصالة الاحتياط - موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




المقام الثاني
أصالة الاحتياط

الشبهة الوجوبية

قد عرفت أنّ الشكّ في المكلّف به ينقسمإلى شبهة تحريمية و إلى شبهة وجوبية، و قدتمّ الكلام في الأُولى مع الإشارة إلىمسائلها الأربع.(1)


ثمّ إنّ الشبهة الوجوبية في المكلّف بهتنقسم إلى قسمين، تارة يكون الشك مردّداًبين المتباينين كتردّد الأمربين وجوبالظهر أو الجمعة، وأُخرى بين الأقل والأكثر(2) كتردّد الواجب بين الصلاة معالسورة أو بدونها، و بذلك يقع الكلام فيموضعين.


الموضع الأوّل: الشبهة الحكمية الوجوبيةالدائرة بين متباينين

إذا دار الواجب بين أمرين متباينين،فمنشأ الشك إمّا فقدان النص أو إجماله، أوتعارض النصّين، أو الشبهة الموضوعية،فهناك مسائل أربع: و إليك البحث فيها بوجهموجز:



1. أشرنا إليها و لم نذكر من المسائلالأربع إلاّ الشبهة الموضوعية،لما تقدّممن عدم وجود تطبيقات عملية لمسائلهاالثلاث: الشبهة التحريمية الحكمية لأجلعدم النص، أو لإجمال النص، أو لتعارضالنصين، نعم أكثر التطبيقات تتعلّقبالمسألة الرابعة.


2. لم نذكر في الشبهة التحريمية من الشكّفي المكلّف به صورة دوران الأمر بين الأقلو الأكثر واقتصرنا على المتبائنين لانّمرجع الدوران بينهما عندئذ إلى الشكّ فيأصل التكليف لانّ الأقل معلوم الحرمة، والشكّ في حرمة الأكثر. لاحظ الفرائد تحتعنوان «المطلب الثاني في اشتباه الواجببالحرام» ص 262، طبعة رحمة اللّه.

/ 189