موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


1. إذا تردد الواجب بغيره لأجل فقدانالنصّ، كتردّده بين الظهر والجمعة.

2. إذا تردد الواجب بغيره لأجل إجمال النصبأن يتعلّق التكليف الوجوبي بأمر مجمل،كقوله تعالى: (حافِظُوا علَى الصَلَواتِوَالصَّلاةِ الوُسْطى)(البقرة/238)حيث إنّالصلاة الوسطى مردّدة بين عدّة منها.

3. إذا تردد الواجب بغيره لأجل تعارضالنصّين و تكافؤهما، كما إذا دار الأمربين القصر و الإتمام.

4. إذا تردد الواجب بغيره من جهة اشتباهالموضوع، كما في صورة اشتباه الفائتة بينالعصر و المغرب.

إنّ الخلاف في هذه المسائل كالخلاف فيالشبهة التحريمية، و المختار هو المختارطابق النعل بالنعل، فيجب الاحتياط فيالأُولى و الثانية و الرابعة، وأمّاالثالثة، فالمشهور فيها التخيير، لأخبارالتخيير السليمة عن المعارض.

ويدل على الاحتياط فيما لا نصّ فيه وراءالدليل العقلي بعض الروايات، كصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن(عليه السَّلام) عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان، الجزاء بينهما؟ أو علىكلّواحد منهما جزاء؟ قال: «لا، بل عليهماأن يجزي كلّ منهما الصيد». قلت: إنّ بعضأصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟فقال: «إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا،فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه،فتعلموا».(1)

الموضع الثاني: الشبهة الحكمية، الوجوبيةالدائرة بين الأقل و الأكثر

قد عرفت أنّ الشبهة الحكمية الوجوبيةتنقسم إلى قسمين، لأنّ الواجب إمّا يكونمشتبهاً بين المتباينين، و هذا هو الذيمرّبمسائلها الأربع، أو يكون مردّداً

1. الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 1.

/ 189