1. إذا تردد الواجب بغيره لأجل فقدانالنصّ، كتردّده بين الظهر والجمعة. 2. إذا تردد الواجب بغيره لأجل إجمال النصبأن يتعلّق التكليف الوجوبي بأمر مجمل،كقوله تعالى: (حافِظُوا علَى الصَلَواتِوَالصَّلاةِ الوُسْطى)(البقرة/238)حيث إنّالصلاة الوسطى مردّدة بين عدّة منها. 3. إذا تردد الواجب بغيره لأجل تعارضالنصّين و تكافؤهما، كما إذا دار الأمربين القصر و الإتمام. 4. إذا تردد الواجب بغيره من جهة اشتباهالموضوع، كما في صورة اشتباه الفائتة بينالعصر و المغرب. إنّ الخلاف في هذه المسائل كالخلاف فيالشبهة التحريمية، و المختار هو المختارطابق النعل بالنعل، فيجب الاحتياط فيالأُولى و الثانية و الرابعة، وأمّاالثالثة، فالمشهور فيها التخيير، لأخبارالتخيير السليمة عن المعارض. ويدل على الاحتياط فيما لا نصّ فيه وراءالدليل العقلي بعض الروايات، كصحيحة عبدالرحمان بن الحجاج، قال: سألت أبا الحسن(عليه السَّلام) عن رجلين أصابا صيداً وهما محرمان، الجزاء بينهما؟ أو علىكلّواحد منهما جزاء؟ قال: «لا، بل عليهماأن يجزي كلّ منهما الصيد». قلت: إنّ بعضأصحابنا سألني عن ذلك فلم أدر ما عليه؟فقال: «إذا أصبتم بمثل هذا فلم تدروا،فعليكم بالاحتياط حتى تسألوا عنه،فتعلموا».(1) الموضع الثاني: الشبهة الحكمية، الوجوبيةالدائرة بين الأقل و الأكثر قد عرفت أنّ الشبهة الحكمية الوجوبيةتنقسم إلى قسمين، لأنّ الواجب إمّا يكونمشتبهاً بين المتباينين، و هذا هو الذيمرّبمسائلها الأربع، أو يكون مردّداً 1. الوسائل: 18، الباب 12 من أبواب صفاتالقاضي، الحديث 1.