جزئية ذلك الأمر فلم يعثر فأتى بما علم وترك المشكوك، خصوصاً مع اعتراف المولىبعدم نصب قرينة عليه، غاية الأمر أنّ تركالنصب من الآمر قبيح. فكما تقبح المؤاخذةفيما إذا لم ينصب قرينة فهكذا تقبح فيماإذا نصب ولكن لم تصل إلى المكلّف بعد الفحصو هذا تقرير للبراءة العقلية. 2. انّ العلم الإجمالي بوجوب الصلاة بلاسورة، أو وجوبها معها، ينحلّ إلى علمتفصيلي بوجوب الأقل، لأنّه واجب إمّانفسياً ـ إذا لم تكن السورة واجبة، أومقدمّياً ـ إذا كانت السورة واجبة باعتبارأنّ الأقل مقدمة للأكثر ـ و على كلّ تقديرفالعلم التفصيلي حاصل بوجوب الأقل و الشكّفي وجوب الأكثر، فينحل العلم الإجمالي إلىعلم تفصيلي وشك بدويّ فيؤخذ بالمتيقّن ويجري البراءة عن الأكثر. 3.انّ الأقلّ واجب نفسي على كلا التقديرينسواء كان الواجب هو الأقل أو الأكثر، لانّالأمر بتعلّقه بعنوان الصلاة ـ التي ليستسوى الأجزاء في لحاظ الإجمال ـ ينبسط علىالأجزاء، بشهادة أنّ الاتي بكل جزء منهاينوي به امتثال الأمر النفسي على نحوالتدريج، لا امتثال الأمر المقدمي ولاالأمر الضمني، وعلى ضوء هذا، فانبساطالأمر النفسي على الأقل محرز وعلى الأكثرمشكوك تجري فيه البراءة.(1) ثمّ اعلم انّه يُعْتَمَدُ في تقريرالبراءة العقلية على مسألة قبح العقاب بلابيان، فيقال في المقام انّ الجزء المشكوكلم يرد في وجوبه بيان، فلو تركه العبد وكان 1. الفرق بين البيانين هو انّ الأوّل مبنيعلى انّ وجوب الأقل ـ عند وجوب الأكثر ـمقدميّ غيري، و البيان الثاني مبني علىانّوجوب الأقل ـ عندوجوب الأكثرـ نفسيبانبساط الأمر النفسي عليه و على الأكثر،والانحلال على الوجه الثاني أوضح.و ممّاينبغي أن نلفت النظر إليه انّ ما ذكرهالمحقّق الخراساني من انّ القولبالانحلال يستلزم الدور، إنّما يتم بناءعلى التقرير الأوّل دون الثاني.وعلى كلاالتقريرين تجري البراءة العقلية والشرعيةفليتدبّر.