واجباً في الواقع فالعقاب على تركه عقاببلا بيان وهو قبيح على الحكيم. كما انّه يُعْتَمدُ في تقرير البراءةالشرعية لأجل رفع الوجوب الشرعي، على حديثالرفع والحجب، فيقال انّ وجوب الأكثر بعدُ«مما لا يعلمون» أو «مما حجب اللّهعلمه»وكلّ ما كان كذلك فهو مرفوع. استدلال القائلين بالاحتياط بوجهين: الأوّل: انّ الاشتغال اليقيني يستدعيالبراءة اليقينية، فذمّة المكلّف مشغولةبالواجب المردّد بين الأقل والأكثر، ولايحصل اليقين بالبراءة إلاّ بالإتيانبالأكثر نظير ما إذا دار أمر الصلاةالفائتة بين إحدى الصلاتين: المغربِ أوالعشاءِ، فيجب الإتيان بالأقل والأكثركما يجب الإتيان بكلتا الصلاتين. يلاحظ عليه: وجود الفرق بين المشبَّه(دوران الواجب بين الأقل والأكثر)والمشبَّه به(دوران الواجب بينالمتباينين) فانّ العلم الإجمالي فيالثاني باق على حاله حيث إنّ الواجب مرددبين شيئين مختلفين غير متداخلين كصلاتيالمغرب والعشاء. وهذا بخلاف المقام فانّ الترديد زائلبأدنى تأمّل حيث يُعلم وجوب الأقل على كلّحال، بنحو لا يقبل الترديدَ، وإنّما الشكفي وجوب الأكثر أي السورة، ففي مثله يكونوجوب الأقل معلوماً على كلّ حال، ووجوبالأكثر مشكوكاً من رأس، فيأخذ بالمتيقنوتجري البراءة في المشكوك. ومن ذلك يعلم أنّ عدّ الشكّ في الأقلوالأكثر الارتباطيين من باب العلمالإجمالي إنّما هو بظاهر الحال وبدءالأمر، وأمّا بالنسبة إلى حقيقة الأمرفوجوب السورة داخل في الشبهة البدوية التياتفق الأخباري و الأُصولي على جريانالبراءة فيها.