المسألة الثانية: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل إجمال النص
إذا دار الواجب بين الأقل أو الأكثر لأجلإجمال النصّ، كما إذا علّق الوجوب فيالدليل اللفظي بلفظ مردّد معناه بينمركبين يدخل أقلّها تحت الأكثر بحيث يكوناتيان الأكثر إتياناً للأقل، و لا عكس،كما إذا دلّ الدليل على غسل ظاهر البدن،فيشك في أنّ الجزء الفلاني كباطن الأُذنأو عكنة البطن من الظاهر أو من الباطن، والحكم فيه كالحكم في السابق، و نزيد هنابياناً: إنّ الملاك في جريان البراءة الشرعية هورفع الكلفة، فكلّ شيء فيه كلفة زائدة وراءالكلفة الموجودة في الأقل، يقع مجرىللبراءة الشرعية.
المسألة الثالثة: دوران الأمر بين الأقل والأكثر لأجل تعارض النصّين
إذا تعارض نصّان متكافئان في جزئية شيء،كأن يدل أحد الدليلين على جزئية السورة، والآخر على عدمها، و لم يكن لأحدهما مرجح،فالحكم فيه هوالتخيير، لما عرفت من تضافرالروايات العديدة على التخيير عندالتعارض.
المسألة الرابعة: دوران الأمر بين الأقلوالأكثر للخلط في الأُمور الخارجية
إذا شكّ في جزئية شيء للمأمور به من جهةالشبهة في الموضوع الخارجي، كما إذا أمربمفهوم مبيّن مردّد مصداقه بين الأقل والأكثر، و هذا كما إذا أمر المولى بإكرامالعلماء على نحو العام المجموعي بحيث تكونللجميع إطاعة واحدة و عصيان واحد، فالشكّفي كون زيد عالماً أو غير عالم شكّ في كونالواجب هو الأقل أو الأكثر و منشأ الشكّ هوخلط الأُمور الخارجية وبما انّ عنوانالمجموع،