حكم الشكّ في المانعية والقاطعية - موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




عنوان طريقي إلى الواجب ففي الحقيقةيتردد الواجب بين الأقل والأكثر فتجريالبراءة.(1)


حكم الشكّ في المانعية والقاطعية

كان البحث السابق يدور حول الشكّ في كونشيء جزءاً أو شرطاً، ولكن البحث في المقاميدور حول الشكّ في كون شيء مانعاً، أوقاطعاً، و كلا القسمين من شُعب الشكّ بينالأقل و الأكثر.


وقبل أن نذكر حكم الشكّ بين مانعية شيء أوقاطعيته نذكر الفرق بين المانعيةوالقاطعية في مجال التكوين والاعتبار،فاعلم انّ هنا واقعيتين، واعتبارين:


1. أن يكون وجود الشيء مخلاًّ ومانعاً عنتأثير المقتضي، كالرطوبة في الحطبالمانعة من تأثير النار فيه، فهذا مايعبّر عنه بالمانع.


2. أن يكون وجود شيء قاطعاً لاستمرار وجودالشيء كايقاف نزيف الدم و تسكين الوجعبالدواء.


هذا هو المانع والقاطع في عالم التكوين.



1. نلفت نظر الأساتذة الكرام إلى أنّالشبهة الموضوعية في الأقل والأكثر غيرالشكّ في المحصِّل، و ربما يحصل الخلطبينها حتى أنّ الشيخ الأنصاري عنونالمسألة و لكنّه مثّل بالشك في المحصِّل،لاحظ الفرائد: 284 طبعة ـ رحمة اللّه ـ. والفرق بين الأمرين هو انّ نفس الواجب فيالأقل و الأكثر مطلقا حكمية كانت الشبهةأم موضوعية مردّد بينهما، فينحلّ العلمالإجمالي إلى علم تفصيلي و هو وجوب الأقل وشك بدوي و هو وجوب الأكثر.


وأمّا الواجب في الشك في المحصل، فهومفهوم مبيّن لا قلّة فيه ولا كثرة، و إنّماالقلّة و الكثرة في محصِّله و محقِّقه،كما إذا وجب صوم ما بين الهلالين و دارأمره بين التسعة و العشرين يوماً أوالثلاثين يوماً، أو وجب الوضوء أو الغسلالرافعان للحدث أو المبيحان للصلاة، فوقعالشك في محقِّقه و انّه هل هو الغسلتان والمسحتان، أو بضميمة المضمضة والاستنشاق، ففي مثله يجب الاحتياط لأنّالاشتغال اليقيني بالواجب المبين يقتضيالبراءة اليقينية.لاحظ المحصول: 3/560.

/ 189