وقد جرى الفقهاء على ذلك الاصطلاح فيالأُمور الاعتبارية فعبّروا عن بعضالأُمور بالموانع، وعن أُخرى بالقواطعتبعاً لكيفية اعتبار الشارع، واستظهارهمن لسان الدليل، فإن اعتبره الشارع بماانّ وجوده مخل لتأثير الأجزاء في الغرضالمطلوب فيعبّر عنه بالمانع، كنجاسةالثوب في حال الصلاة، فانّها تمنع عنتأثير الأجزاء في الغرض المطلوب كحصولالتقرب والعروج إلى اللّه، وإن اعتبر بماانّه قاطع للهيئة الاستمرارية كالفعلالماحي للصورة الصلائية فيعبر عنهبالقاطع. وبذلك تقف على انّ اعتبار شيء مانعاً أوقاطعاً ليس إلاّ باعتبار كون وجوده مانعاًأو قاطعاً، لا انّ عدمهما مأخوذ فيالمأمور به كما هو الدائر على الألسن. فإذا شككنا في مانعية شيء أو قاطعيته،فمرجع الشك إلى اعتبار أمر زائد علىالواجب ـ وراء ما علم اعتباره، فيحصل هناعلم تفصيلي، بوجوب الإجزاء وشك بدوي فيمانعية شيء أو قاطعيته ـ فالأصل عدماعتبارهما إلى أن يعلم خلافه، فالشكّفيهما كالشكّ في جزئية شيء أو شرطيته فيانّ المرجع في الجميع هو البراءة. تمّ الكلام في الاحتياط، و يليه البحث فيالأصل الرابع، و هو الاستصحاب. والحمد للّه ربّ العالمين