2. صحيحة زرارة الثانية - موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




وأمّا السؤال الثاني فالشبهة فيهموضوعية، وهي السؤال عن صحّة الاستدلالبعدم الالتفات عند تحريك شيء على جنبه،على أنّه قد نام، وقد أجاب الإمام بالنفي.


2. صحيحة زرارة الثانية

روى الشيخ في التهذيب (1) عن زرارة روايةمفصّلة تشتمل على أسئلة وأجوبة، ونحن ننقلمقاطع منها:


أصاب ثوبي دم رعاف، أو غيره، أو شيء منمني، فعلَّمتُ أثره إلى أن أُصيبَ له منالماء، فأصبتُ وحضرت الصلاة و نسيتُ أنّبثوبي شيئاً وصلّيتُ ثمّ إنّي ذكرتُ بعدذلك.


قال: «تعيد الصلاة وتَغْسله».


قلت: فإنّي لم أكن رأيتُ موضعه، وعلِمتُأنّه قد أصابه فطَلْبُته فلم أقدر عليه،فلما صلّيتُوجدته؟


قال: «تَغْسله و تُعيد».


قلت: فإن ظننت أنّه قد أصابه و لم أتيقنذلك، فنظرتُ فلم أر شيئاً، ثمّ صلّيتُفرأيت فيه؟


قال: «تغسله ولا تعيد الصلاة»، قلت: لِمَذلك؟


قال: «لأنّك كنت على يقين من طهارتك ثمّشككت، فليس ينبغي لك أن تنقض اليقين بالشكأبداً».(2)


وجه الاستدلال: يُركِّز الراوي في سؤالهالثالث على أنّه ظن ـ قبل الدخول في الصلاةـ باصابة الدم بثوبه ولكن لم يتيقن ذلكفنظر فلم يرَ شيئاً فصلّى فلما فرغ



1. رواه عن زرارة بنفس السند السابق.


2. الوسائل: 2، الباب 41 من أبواب النجاسات،الحديث 1، وقد تركنا نقل الأسئلة الباقيةللاختصار.

/ 189