عدم الاعادة مركب من أُمورثلاثة: - موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




عنها رأى الدم ـ الذي ظن بها قبل الصلاة ـفأجاب الإمام (عليه السَّلام) بأنّه يغسلثوبه للصلوات الأُخرى ولكن لا يُعيد ماصلّـى. فسأل الراوي عن سببه مع أنّه صلّـىفي الثوب النجس، كالصورتين الأوليينفأجاب (عليه السَّلام): بوجود الفرق، وهوعلْمُه السابق بنجاسة ثوبه في الصورتينفدخل في الصلاة بلا مسوِّغ شرعي، وشكُّهفيها بعد الاذعان بطهارته في الصورةالثالثة فدخل فيها بمجوز شرعي وهو عدم نقضاليقين بالطهارة، بالشك في النجاسة ومنهيعلم أنّ ظرف الاستصحاب هو قبيل الدخولفيها.


ثم انّ للاستصحاب دوراً فقط في احرازالصغرى: أعني طهارة الثوب، ويترتب عليهأمر الشارع بجواز الصلاة فيه، ومن المعلومأنّ امتثال الأمر الشرعي واقعياً كان أوظاهرياً مسقط للتكليف ـ كما مرّ في مبحثالاجزاء، فسبب

عدم الاعادة مركب من أُمورثلاثة:

1. الاستصحاب وهو محرز للطهارة.


2. أمر الشارع باقامة الصلاة فيه وإلاّيكون الاستصحاب أمراً لغواً.


3. حكم العقل باجزاء الامتثال الظاهري وانانكشف الخلاف.


3. صحيحة زرارة الثالثة

روى الكليني بسند صحيح عن زرارة عن أحدهما(عليهما السَّلام) في حديث قال: «إذا لم يدرفي ثلاث هو أو في أربع، وقد أحرز الثلاث،قام فأضاف إليها أُخرى ولا شيء عليه، ولاينقض اليقين بالشك».(1)


«ولا يُدخل الشكَ في اليقين ولايُـخْلِطُ أحدَهما بالآخر، ولكنه يَنقضالشك باليقين، ويُتِّمُ على اليقين،فيبنى عليه،(2) ولا يعتد بالشك في حال من



1. الوسائل: 5، الباب 10 من أبواب الخلل فيالصلاة، الحديث 3، رواه عن علي بن إبراهيمالثقة عن أبيه، الذي هو فوق الثقة، عن حمادبن عيسى عن حريز عن زرارة وكلّهم ثقات.


2. الوسائل: 5، الباب 8 من أبواب الخلل فيالصلاة، الحديث 3، ونقل صدر الحديث فيالباب 11 برقم 3.

/ 189