الحالات.
وجه الاستدلال: انّ المراد من اليقين فيقوله: «وينقض اليقين بالشك»، هو اليقينبعدم الاتيان بالركعة المشكوكة فلا محيصعن الاتيان به بحكم الاستصحاب أعني عدمنقض اليقين بعدم الاتيان، بالشك فيالاتيان.
ولما كان للاستصحاب في المقام أثران:
1. أصل الاتيان بالركعة المشكوكة.
2. الاتيان بها موصولة لا مفصولة.
وكان الاتيان بها موصولة خلاف المذهبالمتفق عليه، أشار الإمام بالجمل الأُخرىإلى الاكتفاء بالأثر الأوّل، وعدم ترتيبالأثر الثاني، بفصلها عن الركعات السابقةولذلك قال: ولا يُدخِلُ الشك في اليقين(الركعة المشكوكة في المتيقنة) ولايُـخْلط أحدَهما بالآخر إلى آخر الحديث.
4. موثقة إسحاق بن عمّار
روى الصدوق باسناده، عن إسحاق بن عمار،قال: قال لي أبو الحسن الأوّل: «إذا شككتفابن على اليقين»، قلت: هذا أصل؟ قال:«نعم».(1)وجه الاستدلال: أنّه لو قلنا بأنّ الروايةناظرة إلى خصوص الشكوك في الصلاة يكونالمراد من اليقين، هو البناء على الأقلويترتب عليه أثران:
1. أصل الاتيان بالركعة المشكوكة.
2. الاتيان بها موصولة.
1. الوسائل: 5، الباب 8 من أبواب الخلل فيالصلاة، الحديث 2 و سند الصدوق إلى إسحاقبن عمار صحيح في المشيخة.