5. حديث الأربعمائة (1) - موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




فترفع اليد عن الأثر الثاني بضرورةالمذهب.


وإن قلنا بأنّها تعم جميع الأبواب، تكونحجة في الجميع غير أنّها لو طُبقت على بابالشكوك يجري فيها ما ذكرناه في الصورةالأُولى.


5. حديث الأربعمائة (1)

روى أبو بصير، و محمد بن مسلم، عن أبي عبداللّه عن آبائه عن أمير المؤمنين (عليهالسَّلام)، أنّه قال: «من كان على يقين ثمّشكّ فليمض على يقينه، فانّ الشكّ لا ينقضاليقين» (2).


والرواية صالحة للاستدلال بها على حجيةقاعدة اليقين إذا كان متعلق اليقين والشكواحداً ذاتاً وزماناً، بأن يكون مفادها،من كان على يقين (من عدالة زيد يوم الجمعة)ثم شك (في عدالته في نفس ذلك اليوموبالتالي شك في صحة الطلاق الذي طلق عنده)فليمض على يقينه.


كما هي صالحة للاستدلال بها على حجيةالاستصحاب إذا كان متعلّق الشك غير متعلقاليقين زماناً ففي المثال: إذا أيقنبعدالته يوم الجمعة وشك في بقاءها يومالسبت فليمض على يقينه (مثلاً ليطلق عنده).


لكنها في الاستصحاب أظهر لوجهين:


1. انّ الصحاح السابقة تُشكل قرينة منفصلةعلى تفسير هذه الرواية فتحمل إلى ما حملتعليه الروايات السابقة.


2. انّ التعليل في الحديث تعليل بأمرارتكازي وهو موجود في الاستصحاب دون قاعدةاليقين لفعلية اليقين في الأوّل دونالآخر.



1. المراد من حديث الأربعمائة،الحديث الذيعلّم فيه أمير المؤمنين (عليه السَّلام)أصحابه أربعمائة كلمة تصلح للمسلم في دينهو دنياه، رواه الصدوق بسند صحيح، عن أبيبصير، ومحمد بن مسلم، في كتاب الخصال فيأبواب المائة ومافوقها. لاحظ ص 619.


2. الوسائل: 7، باب 3 من أبواب أحكام شهررمضان، الحديث 13.

/ 189