أمّا الأوّل، فهو منتف قطعاً، لأنّ الحسنو القبح يعرضان على الشيء بالملاك الواقعيفيه، و المفروض أنّ الفعل المتجرّى به هوشرب الماء و هو فاقد لملاك القبح. وأمّا الثاني، فلا دليل على الحرمة، لأنّالحرام هو شرب الخمر، و المفروض أنّه شربالماء و ليس هناك دليل يدل على أنّ شرب مايقطع الشارب بكونه خمراً حرام، و ذلك لأنّالحرمة تتعلّق بواقع الموضوعات لاالموضوع المقطوع به فبذلك ظهر عدم حرمةالتجرّي ولا المتجرّى به. غاية الأمر أنّ الفاعل يستحق الذم، لأنّعمله يكشف عن سوء سريرته. ولقد استدل على كلا الأمرين بالعديد منالآيات والروايات وتطلب من المطولات.