موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


وبذلك يظهر ورود الأمارة على أصالتيالطهارة والحلّية، لأنّهما مغياة بعدمالعلم، والمراد منه هو الحجّة الشرعية،فالأمارة بما أنّها حجّة شرعية دالة علىحصول الغاية في قوله عليه السَّلام: «كلّشيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» أو قوله عليهالسَّلام: «كلّ شيء حلال حتى تعلم أنّهحرام».

3. الحكومة: أن يكون لأحد الدليلين رقابةونظر إلى الدليل الآخر، فيقدّم على الآخربحكم انّ له تلك الخصوصية ويسمّى الناظربالحاكم، والمنظور إليه بالمحكوم،ويتلخّص النظر في الأقسام التالية:

أ: التصرف في عقد الوضع بتوسيعه، قالسبحانه: (يا أَيُّهَا الّذِينَ آمَنُواإِذا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِفَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْإِلَى الْمَرافِقِ) (المائدة/6) فالمتبادرمن الصلاة هو الفريضة، فإذا ضمَّ إليهقوله عليه السَّلام: «الطواف بالبيت صلاة»يكون حاكماً على الآية بتوسيع موضوعهاببيان انّ الطواف على البيت من مصاديقالصلاة فيشترط فيه ما يشترط في الصلاة.

ومثله قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم):«لا صلاة إلاّ بطهور» الظاهرة في شرطيةالطهارة المائية، فكأنّه قال: «الطهور شرطللصلاة» فإذا قال: التراب أحد الطهورين،فقد وسّع الموضوع(الطهور) إلى الطهارةالترابية أيضاً، وهذا النوع من التصرّف فيعقد الوضع لا يتم إلاّ ادّعاءً، كادّعاءانّ الطواف أو التيمم صلاة أو طهور.

ب: التصرّف في عقد الوضع بتضييقه، وذلكبعدما علم أنّ للشاك في الصلوات أحكاماًخاصة وردت في الأحاديث، ثمّ إذا قال: «لاشكّ لكثير الشك»، أو قال: «لا شكّ للإماممع حفظ المأموم»، أو بالعكس، فالأدلّةالمتأخّرة حاكمة على الدليل الأوّلبتضييق موضوعه بادّعاء عدم وجود الشك فيتلك الموارد الثلاثة، والغاية هي رفعالحكم برفع الموضوع ادّعاءً.

/ 189