مع أنّ هذه الأمثلة أشبه بالتخصيص، ولكنالذي يميّزها عن التخصيص بأنّ لسانها هولسان النظر والرقابة إلى الدليل الآخر. ج: التصرّف في عقد الحمل أو متعلّقهبتوسيعه، فإذا قال: صلّ في ثوب طاهر، وقال:«كلّ شيء طاهر حتى تعلم أنّه قذر» فقد وسّعمتعلّق الحكم إلى الطهارة الثابتة حتىبالأصل. د: التصرّف في عقد الحمل بتضييقه، وهذاكقوله سبحانه: (وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْفِي الدِّينِ مِنْ حَرَج)(الحج/78) فإنّهابحكم نظرها إلى الأحكام الشرعية المترتبةعلى العناوين الأوّلية تضيق محمولاتهاويخصصها بغير صورة الحرج، ومثله قوله: «لاضرر ولا ضرار» بالنسبة إلى سائر الأحكام. والحاصل: أنّ مقوم الحكومة اتخاذ الدليللنفسه موقف الشرح والتبيين والنظروالرقابة، فتكون النتيجة إمّا تصرّفاً فيعقد الوضع، أو الحمل إمّا بالتوسيع أوبالتضييق.ولكن التعارض ورفعه بالحكومةمختص بصورة التضييق لا التوسيع وليس فيهاأيّ تعارض حتى تُعالج بالحكومة بخلاف صورةالتضييق فالتعارض محقّق لكن يقدم الحاكمعلى المحكوم في عرف أهل التقنين فلاحظ. 4. التخصيص: عبارة عن إخراج بعض أفرادالعام عن الحكم المحمول عليه مع التحفّظعلى الموضوع كما إذا قال: أكرم العلماء،ثمّ قال: لا تكرم العالم الفاسد، فهو يشاركالحكومة في بعض أقسامه (القسم الرابع)لكنّه يفارقه بأنّ لسان التخصيص هو رفعالحكم عن بعض أفراد الموضوع ابتداءً مندون أن يكون لسانه، لسان الرقابة، بخلافالحكومة فإنّ لسانها لسان النظر والرقابةإمّا إلى المحمول أو إلى الموضوع، ولذلكربما يقال بأنّه لو لم يرد من الشارع حكمفي المحكوم لم يكن للدليل الحاكم مجال.