ثمّ إنّ تقديم الحاكم والمخصّص علىالمحكوم و العام واضح، أمّا تقديم الحاكم،فلأجل لسانه وكأنّه دليل متمّم للدليلالأوّل.
وأمّا تقديم المخصص على العام، فلأنّالسيرة السائدة في عالم التقنين هي فصلالخصوص عن العموم لعدم إحاطة المقنّنبالمصالح والمفاسد، فربّما يشرّعقانوناًثمّ يبدو له أنّ الحكم بسعته على خلافالمصلحة العامة، فيذكر المخصص متأخراًوذلك ممّا حدا بعلماء الحقوق والقانون علىتقديم الخاص على العام.
والتشريع الإلهي وإن كان نزيهاً عن تلكالوصمة ولكن تعلّقت مشيئته سبحانه ببيانالأحكام على سبيل التدريج لمصالح فيها،وعلى ضوئه جاءت المخصصات بعد العموم.
5. تقديم الأظهر على الظاهر، إذا عُدَّ أحدالدليلين قرينة على التصرّف في الآخروإنلم يدخل تحت العناوين السابقة يقدم مايصلح للقرينية على الآخر وإن لم يدخل تحتالعناوين السابقة، وهذا ما يسمّى بتقديمالأظهر على الظاهر ولأجل التعرّف علىالأظهر والظاهر نذكر أمثلة: