أ: دوران الأمر بين تخصيص العام وتقييدالمطلق - موجز فی أصول الفقه جلد 2

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

موجز فی أصول الفقه - جلد 2

جعفر السبحانی‏

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
توضیحات
افزودن یادداشت جدید




ثمّ إنّ تقديم الحاكم والمخصّص علىالمحكوم و العام واضح، أمّا تقديم الحاكم،فلأجل لسانه وكأنّه دليل متمّم للدليلالأوّل.


وأمّا تقديم المخصص على العام، فلأنّالسيرة السائدة في عالم التقنين هي فصلالخصوص عن العموم لعدم إحاطة المقنّنبالمصالح والمفاسد، فربّما يشرّعقانوناًثمّ يبدو له أنّ الحكم بسعته على خلافالمصلحة العامة، فيذكر المخصص متأخراًوذلك ممّا حدا بعلماء الحقوق والقانون علىتقديم الخاص على العام.


والتشريع الإلهي وإن كان نزيهاً عن تلكالوصمة ولكن تعلّقت مشيئته سبحانه ببيانالأحكام على سبيل التدريج لمصالح فيها،وعلى ضوئه جاءت المخصصات بعد العموم.


5. تقديم الأظهر على الظاهر، إذا عُدَّ أحدالدليلين قرينة على التصرّف في الآخروإنلم يدخل تحت العناوين السابقة يقدم مايصلح للقرينية على الآخر وإن لم يدخل تحتالعناوين السابقة، وهذا ما يسمّى بتقديمالأظهر على الظاهر ولأجل التعرّف علىالأظهر والظاهر نذكر أمثلة:


أ: دوران الأمر بين تخصيص العام وتقييدالمطلق

إذا دار الأمر بين تخصيص العام وتقييدالمطلق، كما إذا قال المولى: أكرمالعلماء، ثمّ قال: لا تكرم الفاسق، فدارأمر العالم الفاسق بين دخوله تحت الحكمالأوّل أو الثاني، فقد اختار الشيخ الأعظمالأنصاريّ تقديم العام على المطلق، ولزومالتصرّف في الثاني، فتكون النتيجة وجوبإكرام الفاسق، وما هذا إلاّلأنّ دلالةالعام على الشمول أظهر من دلالة المطلقعليه.

/ 189